فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٠قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك إذا كانت الإبل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة، إلا أن تكون لتجر فإن كانت لتجر قُوِّمت، فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة.(1)
09- نصاب زكاة الإبل:
حدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة أنه قال: في «خمسة من الإبل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرًا إلى خمسة وثلاثين، فإن زاد واحد ففيهما بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زاد واحد ففيها حقه إلى الستين، فإن زاد واحد ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، وإن زاد واحد ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، وإن زاد ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة استأنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، فإذا بلغت خمسين ومائة كان في كل خمسين حق أو حقة(2) ».(3)
10- ما يلزم على المصدق إذا أخذ سنًّا دون سنِّ الفريضة:
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق سنًّا دون سنِّ الفريضة ردُّوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، ولا يأخذ ذكرًا مكان الأنثى إلا في بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.(4)
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/247.
(2) - رواه: سالم عن أبيه بلفظ: «خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون » سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ماجاء في زكاة الإبل و الغنم، 3/17، رقم: 621.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/247.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/248.