فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦١11- نصاب زكاة البقر:
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عمَّا روى الناس عن معاذ بن جبل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، وأمر أن لا يؤخذ من الأوقاص شيء، وما تفسير هذا الأوقاص؟ قال: ما بين الثلاثين والأربعين والستين ونحوذلك، وأنه ليس في تسع وخمسين من البقر عندهم إلا مسنة، فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيعة إلى الثمانين، وإذا بلغت ففيها مسنتان إلى التسعين، وفي التسعين ثلاث تبايع إلى المائة وفي المائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ومائة ففي العشرة ومائة مسنتان وتبيعة إلى مائة وعشرين ففي العشرين والمائة مسنتان وتبيعة(1)
(1) - رواه بن عباس بلفظ: «قال ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالأوقاص قال فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ، وقال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين وإذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع». سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرضت صدقة البقر، 04/98..