فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٠… [قال] الربيع بن حبيب، ووائل، وأبو المؤرج عن رجل أسرَّه العدو فالتبست عليه الشهور ولم يدر أين هو[قال أبو عبيدة] إنَّه يسأل من قد علم، قلت لأبي عبيدة: إن كان رمضان مضى ولم يعلم بمضيه، فصام شهرًا بعد رمضان ينوي به رمضان، ثم علم بعد ذلك أن رمضان قد مضى، قال: يجزيه، وصومه صوم قضاء، أبو المؤرج قلت له: فإن تحرى رمضان قبل دخول رمضان، ينوي رمضان، قال: لا يجزيه عنه؛ لأنه صام رمضان قبل أن يدخل، وقيل: إنه يجب عليه صيامه.(1)
16- حكم من صام تطوعا فوافق صيامه شهر رمضان وهو جاهل بدخوله:
[روى] أبو المؤرج، والربيع بن حبيب قالا لأبي عبيدة: فإن صام رمضان ينوي به تطوعًا، ولا يعلم أنَّه رمضان، أيجزي عن رمضان، قال: نعم، قالا له: لم[ذلك] قال: لأنَّ رمضان لا يكون تطوعًا.(2)
17- حكم من صام أول رمضان ظناًّ أنه من شعبان:
… [قال] الربيع بن حبيب، وأبو المؤرج قالا: سألنا أبا عبيدة عن رجل أصبح صائما في أول يوم من رمضان ولا يعلم[بدخوله] يرى أنه من شعبان، فاستبان له بعد نصف النهار أن ذلك اليوم من رمضان، قال: يتم صومه ولا كفارة عليه ولا قضاء.(3)
18- حكم من صام شهر رمضان بلا نِّية و جهل دخوله:
[قال]أبو المؤرج:قلت[لأبي عبيدة] فإن أصبح صائما في أول يوم من رمضان ولا ينوي به رمضان، ولا يعلم أن ذلك من رمضان، فصام، أيجزي عنه؟، قال: نعم.(4)
19- إذا أصبح المسافر ينوي الإفطار ولكنه لم يأكل ويشرب هل يعتبر صائما:
أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن كان مسافرا في رمضان، فطلع عليه الفجر وهو ينوي الإفطار، فدخل مصر من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب، وقد مضى نصف النهار.
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/322.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/322.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/322.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/322.