فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٢عن أبي عبيدة عن رجل أصبح مفطرا، ثم بدا له قبل نصف النهار، قال: لا صوم له، إن الصوم من الليل إلى الليل فلا صوم له في ذلك اليوم.(1)
باب أحكام تتعلق بالصوم وما يفسده:
22- حكم استعمال الصائم للسواك:
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج: أيستاك الصائم؟ قال: حدثني أبو عبيدة أن الصائم يستاك في أول النهار إن شاء برطب السواك أو بيابسه.(2)
23- صوم المسافر:
(أ) قال محبوب عن الربيع أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر؛ فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، فالصيام لمن أطاقه أفضل.(3)
(ب) قال أبو المؤرج أخبر أبو عبيدة: «بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة وهو صائم».(4)
24- حكم وصال الصيام:
[قال أبو غانم] سألتهما [أبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز] أيواصل الرجل الصيام، قال: حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أصابه عن الموصلي».(5)(6)
25- حكم من أصبح جنبا:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/332.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/254.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/252.
(4) - رواه طلحة بن عبيد الله بلفظ:« قال تمشى معنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو صائم فأجهده الصوم… ». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1408هـ/1988م)، باب الاقتصاد، 10/252.
(5) - رواته عائشة - رضي الله عنه - بلفظ: « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوصال في الصوم… »، مسند أحمد، أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي،بيروت،د ط، د ت، 06/232.
(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/259.