فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٥

… قال المرتب: لا يصح ذلك عن عائشة، كيف يصح عنها أن تأمر الحائض بالصوم بقية اليوم وقد حاضت، وإنما تقول: إذا طهرت حائض فلها أكل باقي اليوم.(1)

33- حكم من أنزل في رمضان بالنظر لفرج امرأته متعمداً أو غير متعمدًا:

[قال] أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل نظر إلى فرج امرأته فأنزل في رمضان، قال: صومه تام ولا قضاء عليه إذا كان غير متعمد أمر نظره، إلا أن يكون يديم النظر ويشتهي حتى أنزل، فإن صومه هذا فاسد، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم، وعليه الكفارة. وأما إذا نظر نظرة فأبصر شيئا غير متعمداً فلا قضاء عليه، وعليه الغسل.(2)

34- حكم من أنزل في رمضان بالنظر بشهوة لفرج امرأته:

[قال أبو المؤرج] قلت: فإن مسَّ امرأته(3) فأنزل، قال: [أبو عبيدة] إن تعرض لغير فرجها متعمدا يشتهي حتى أنزل، بطل ما صام ويصوم رمضان من يومه، وعليه القضاء والكفارة.(4)

35- حكم من جامع في نهار رمضان متعمدًا ثم حاضت في ذلك اليوم:

[حدث] أبو المؤرج قال: قلت لأبي عبيدة أرأيت امرأة جامعها زوجها نهارا في رمضان عمدًا، وحاضت في ذلك اليوم، قال: فسد صومها وعليها أن تستأنف رمضان من يوم جامعها، وعلى زوجها الكفارة، والله أعلم أعليها الكفارة أم لا، وأنا لا أرى عليها الكفارة والله أعلم.(5)

36- حكم من قَبَل زوجته في رمضان فأنزل:

… [قال] أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل قبََل امرأته وهو صائم فأنزل، هل يتم صومه ذلك؟ ، قال: نعم، يتمه وعليه قضاؤه، ولا كفارة عليه.(6)

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/288.ووردت المسألة كذلك:1/313.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/326

(3) - المراد من قوله: "مسَّ امرأته" أي داعبها واستمتع بها دون مجامعتها.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/326.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/328.

(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/324.

٧٥ / ١٤٧