فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٦37- حكم تقبيل الزوجة في رمضان:
[عن] الربيع بن حبيب قال: سألت أبا عبيدة عن الصائم، هل يُقبِل امرأته، قال: إن كان شابًا أو شيخًا يخاف على نفسه؛ فإنه يكره له القُبلة، والمباشرة[تَقبِيل] تكره للشاب والشيخ على كل حالٍ؛ لأنَّه غير آمن لنفسه.(1)
38- حكم الأكل والشرب والجماع ناسيًا في رمضان:
قال أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز: سألت أبا عبيدة عن رجل أكل وشرب وجامع ناسيًا في رمضان، قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن ذلك، قال: لا قضاء عليه.(2)
39- حكم من عليه قضاء رمضان ولم يقضيه حتى دخل عليه رمضان آخر:
قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدث عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أكله ويطعم هذا الحاضر، قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة إلا أنه رجع عنه، وكان رأيه الذي فارقناه عليه أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي الأول بعده.(3)
40- أيستحب لرجل إذا قدم من سفره أن يجامع ويأكل و يشرب:
[قال أبو غانم]قلت: وإن قدم رجل من سفره في رمضان أتستحب له أن لا يأتي النساء ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر من حيضها نهارًا، فقالا: لا نستحب لهما ذلك، وإن فعل فأكل أو شرب أو جامع امرأته بعد أن لا تكون صائمة، أو كانت حائضة واغتسلت من حيضها، وحلَّت للصلاة؛ فلا أرى بذلك بأسًا، وتركه أحبُّ إلي (…) قال أبو المؤرج قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد.(4)
41- حكم من تقيَّأ عمدًا، أو ذرعه القيء:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/322.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/325.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/261.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/263.