فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٦وبقول ابن عباس في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(1)
باب من نذر بالصيام أو التطوع:
68- أفضل أيام الصيام:
قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة، [أي صيام يوم الجمعة ويوم عرفة]فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومه، قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: «يوم الفطر والأضحى وأيام تشريق ويوم الشك».(2)
69- حكم من نذر بصوم شعبان أو عاشوراء فلم يفعل:
… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل قال: عليًّ أن أصوم شعبان أو عاشوراء فلم يفعل، أعليه قضاؤه، قال: نعم.(3)
70- صوم النذر هل يوجب التتابع أم التفرقة:
… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل على نفسه صوم شهر، أيصومه متتابعا أم له أن يفرقه، قال: إن كان شهرا بعينه صامه متتابعاً وإن لم ينوه بعينه فله أن يفرقه، إلا إن نوى متتابعا.
… قال المرتب: إنما له أن لا يتابع إن نوى عدد شهر من أيام ولم يعنِ التتابع، وأما إن قال شهر؛ فلابد من المتابعة عين شهرًا أو لم يعينه.(4)
71- حكم من نذر بصوم سنةٍ ثم أفطر يوم النحر ويوم الفطر:
… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل لله عليه صوم سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر، قال: قد وفى بما جعل الله على نفسه قد صام السنًّة إلا ما لا يصام منها.(5)
72- حكم من نذر أن يصوم يوم الخميس ما دام حياًّ ثم أفطر اليوم الخميس:
قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عمن جعل الله أن يصوم يوم الخميس ما دام حيًّا، وأفطر في خميس، فقال: عليه قضاؤه.
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/320.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/258.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.