فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وبقول ابن عباس في هذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(1)

باب من نذر بالصيام أو التطوع:

68- أفضل أيام الصيام:

قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة، [أي صيام يوم الجمعة ويوم عرفة]فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومه، قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: «يوم الفطر والأضحى وأيام تشريق ويوم الشك».(2)

69- حكم من نذر بصوم شعبان أو عاشوراء فلم يفعل:

… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل قال: عليًّ أن أصوم شعبان أو عاشوراء فلم يفعل، أعليه قضاؤه، قال: نعم.(3)

70- صوم النذر هل يوجب التتابع أم التفرقة:

… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل على نفسه صوم شهر، أيصومه متتابعا أم له أن يفرقه، قال: إن كان شهرا بعينه صامه متتابعاً وإن لم ينوه بعينه فله أن يفرقه، إلا إن نوى متتابعا.

… قال المرتب: إنما له أن لا يتابع إن نوى عدد شهر من أيام ولم يعنِ التتابع، وأما إن قال شهر؛ فلابد من المتابعة عين شهرًا أو لم يعينه.(4)

71- حكم من نذر بصوم سنةٍ ثم أفطر يوم النحر ويوم الفطر:

… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل لله عليه صوم سنة بعينها، وهو يفطر فيها يوم النحر ويوم الفطر، قال: قد وفى بما جعل الله على نفسه قد صام السنًّة إلا ما لا يصام منها.(5)

72- حكم من نذر أن يصوم يوم الخميس ما دام حياًّ ثم أفطر اليوم الخميس:

قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عمن جعل الله أن يصوم يوم الخميس ما دام حيًّا، وأفطر في خميس، فقال: عليه قضاؤه.

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/320.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/258.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/337.

٨٦ / ١٤٧