فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٧قال المرتب:يقضيه في غير الخميس.(1)
73- حكم صيام العشرة من ذي الحجة:
… والسنَّةُ أن رمضان فرض من الله تعالى، والعشرة[من ذي الحجة] صيامها تطوعا، فلا ينبغي لأحد أن يدع الفرض ويتطوع، وليس صوم العشرة حتمًا، ولكنَّها أياما الصوم فيها متضاعف، والعمل فيها مضاعف إن شاء الله، فبهذا كله قولنا وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(2)
74- حكم من نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره فقدم ليلاً:
… قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل لله تعالى عليه أن يصوم أبدًا اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره، فقدم ليلا، قال: لا شيء عليه، قلت: لم، قال: لأنه لم يقدم نهارا، قلت: فإن قدم في يوم جعل نذره، قال: يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل، كما جعل على نفسه. قال المرتب: أي ولا يقضي الذي قدم فيه.(3)
75- حكم ملاعبة الرجل لأهله وهو صائم:
وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع، فإن فعل وتعداها؛ فقد مضى صومه والمرأة مثله في إحرامه، ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك، وإن أمنى فسد حجه وصومه، وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(4)
- - - - - - -
فقه المعاملات
كتاب المعاملات
باب الشركة و الإجارة:
1- إذا اختلفا المستأجر و الصانع في قيمة العمل:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/338.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/314.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/338.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/345.