فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٩وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا، فهي له خاصة كان بعضهم يقول هي بينهما، وبالقول الأول نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(1)
5- من أركان شركة المقارضة:
[قال أبو المؤرج] كذلك حدثني أبو عبيدة، وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه قال: وليس القراض بأن تدفع إلى صاحبك بزا أو سلعة أو غير ذلك ما كانت، ثم تسمي ما قامت عليك به وتقول: ما كان من ربح فهو بيني وبينك، وليس هذا بقراض ولا يصلح القراض إلا بالذهب والفضة.(2)
6- من أركان شركة المضاربة:
قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة قال: من قَوَّم متاعه قيمة، ثم دفعه إلى رجل مضاربة؛ فإنه لا يجوز ذلك، ولا تجوز المضاربة إلا بالذهب والفضة.(3)
7- كيفية يتم تعويض ما يملك من رؤوس الأشجار في أرض الغير:
[قال أبوغانم] قلت: فلو أن نخلة لي في أرض رجل فقلعها الريح أو قلعتها أنا بنفسي، فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى، قال:[أبو المؤرج] قد سأله أهل المغرب عنها، فقال:[أبو عبيدة] له ذلك، قيل: فإن أراد أن يغرس في مكانها زيتونة أو جوزه أو نخلتين أو شجرتين أو غير ذلك، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: إنما يجوز له أن يغرس في موضع نخلة ما يعلم أنه مثل نخلته أي نوع كان من الأشجار، ولا يزيد على أصل تلك النخلة، وليس له أن يغرس ما يعلم الناس أنه أكثر من نخلته، وأعظم انتشارا أو ضرا بالأرض من نخلتين، ولم أسمع ذلك من أبي عبيدة إلا أنه جعل له أن يغرس في موضع نخلته.(4)
باب القسمة و الهبة و العمرى:
8- قسمة الأراضي:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/133.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/134.
(3) - المدونة الكبرى: لأبيا غانم الخراساني، 2/137.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/145.