فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩١11- حكم من الشرط في القسمة:
[قال أبو غانم] قلت: فإن اقتسما دارا بينهما، فأخذ أحدهما دبر الدار، وأخذ الآخر مقدمها على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه، قال[ابن عبد العزيز]: ذلك جائز على ما اشترطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك، وكذلك قال فيه أبو عبيدة مسلم: قد بلغنا أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن يأخذ أحدهم الغرف، ولا يكون لهم طريق في الدار فكره ذلك، وليس للغرف طريق يصرف إليه بابها، فلا يجوز ذلك.(1)
12- العمرى:
قال أبو عبيدة: رفع الحديث إلى جابر بن زيد، وإلى ابن عيسى أنه: قال من عمر شيئا حياته؛ فهو له حياته ولورثته بعد موته.(2)
باب الشفعة والهبة:
13- الشفعة في الدار:
[قال أبوغانم] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن شفعة الدار، فقال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا حاضر عنده، قال يبيعها حتى يعرضها على جاره، فإن أجلها فهو أحق بها بالثمن، قال أبو عبيدة: ولم نزل نرى الناس يفعلون ذلك، ولا يبيعون حتى يعرضوا ذلك على جيرانهم.(3)
14- ما يشترط في الهبة:
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من وهب طائعا غير مكروه، ولم يذكر ثوابا، ولم يتعرض له مضت هبته، ولا ثواب له.(4)
15- حكم رجوع المرأة في هبتها إذا وهبت لزوجها على طمع:
قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة أن المرأة إذا وهبت لزوجها على طمع، فهي ترجع فيها إذا شاءت.
قال المرتب: أي على الطمع في أن لا يطلقها، أو في أن يعاشرها بمعروف، أو في أن يثبها أو غير ذلك.(5)
16- حكم الراجع في هبته بعد زيادتها:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/170.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/187.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/175.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/180.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/180.