فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٢

قال أبو غانم] قلت: لأبي المؤرج: فالرجل يهب الهبة، ثم يرجع فيها وقد زادت ونمت عند الموهوب له، قال: إذا كان وهب له ليثيبه فله أن يرجع في قيمة تلك الهبة يوم وهبها له، قال أبو المؤرج: حدثني بذلك أبو عبيدة.(1)

17- حكم الراجع في هبته:

وكان الربيع يقول: ليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة بعينها، أو زائدة، أو ناقصة إذا لم يذكر ثوابا ولم يتعرض له، ويقول: من وهب هبة طائعا غير مكره ولم يذكر ثوابا يوم وهبها ولم يتعرض له؛ مضت هبته ولا ثواب له، وروي ذلك عن أبي عبيدة رحمه الله.(2)

باب البيوع و الوديعة:

…وفي رجل يبيع من رجل سلعة إلى أجل ثم يسأله أن يعجل له ويضع عنه، قال أبو المؤرج: فكره ذلك أبو عبيدة.(3)

18- من حلف بالله واستثنى في نفسه شيئاً:

[

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/180.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/189.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/205.

٩٢ / ١٤٧