فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٣

قال أبو غانم] قلت: أرأيت إن استودع رجل لرجل ألف درهم، فجحده المستودع، فاستحلفه رب المال فحلف المستودع بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعني في نفسه ألف درهم، وقد علم الله تعالى أنه استثنى، قال أبو المؤرج: ليس استثناؤه بشيء من شاء خدع نفسه، ومن شاء كذب؛ إنما يحلف على نية الذي استودع المال، قال: ومن طلب حقا فحلف الذي يطلب إليه حقه؛ فإنما يحلف المطلوب على نية الطالب، وإن استثنى المطلوب؛ فليس استثناؤه بشيء، ولكن أن يحلف رجل رجلا، فقال: عندك فلان وهو يريد قتله، أو قال: عندك مال فلان وهو يريد أن يأخذه ظلما، قال: ما عندي ما تقول، وحلفه الطالب، فإن استثنى المطلوب في نفسه بعدما حلف فحسن جميل، ليس عليه إذا استثنى في نفسه شيء إن شاء الله تعالى؛ لأن الطالب إنما أدعى باطلا وظلما، قال أبو المؤرج: وكذلك حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفًا بحرف.(1)

19- حكم بيع فدان بفدان:

[قال أبو غانم] قلت: فهل يجوز بيع فداداين كراث(2) لفداداين كراث، أو سريسر(3) ، أو خط(4) ، أو سَلقُُ(5) ، قال: لا خير فيه، وكره كراهة شديدة، وقال أبو عبيدة مسلم: ذلك جائز.(6)

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/231-232.

(2) - الكِرَّاث: بقلة، ويقال: كُرَاث، و الكُراث: شجرة جبلية. ينظر: لسان العرب: لابن منظور، 13/44، مادة"كَرثَ".

(3) - سريسر: لم أعثر على معناه اللغوي الذي يناسب سياق المسألة ولعل هناك خطأ.

(4) - الخَط: من الخَطِيطَة: وهي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطرتين. ينظر: العين: لأبي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي، (دار التراث العربي، لبنلن، ط.1، 1420هـ/2001م)، 251.

(5) - السَلَقُ: هي الأرض المعشبةُ، جمهها أسلاقٌ. ينظر: العين: لأبي عبد الرحمان الخليل، 441.

(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/140.

٩٣ / ١٤٧