فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كتاب أحكام العبيد والإيماء

باب العتق والمدبر:

1- حكم من يدبر غلاما في حالة المرض أو الصحة:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن رجل يدبر غلاما له، أو رقيقا له وهو صحيح، وكيف به إذا دبر رقيقا وهو مريض؟ قال أبو المؤرج: كان أبو عبيدة يرى أن كل ما دبر في صحته هو أحرار(1) من رأس ماله، وكل ما دبره في مرضه؛ فهو من الثلث.(2)

2- حكم الأولاد إذا أنجبتهم الأمة المدبر:

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن كل ما ولدت[الأمة] في حياة سيدها الذي دبرها، فهم عبيده، وما ولدت بعد موته فهم أحرار؛ لأنها إنما ولدتهم بعد ما خرجت حرة.(3)

3- المدبر هل تباع خدمته؟:

[قال أبو غانم ] سألت أبا المؤرج عن المدبر هل تباع خدمته؟ قال: نعم إن شاء باعها.

قال المرتب: مراد أبي عبيدة جميع خدمته أن يستخدمه للناس، ويأخذ أجر الخدمة، ولا إشكال في هذا.(4)

4- حكم من أعتق شقصا له من مملوك:

[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل أعتق شقصا له من مملوك، قال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا أعتق مملوكا له، وله فيه شريك أنه ضامن لحصة الذي لم يعتق، إن كان مليًّا أخذ منه نصف قيمة العبد، وإن كان فقيرًا استسعى العبد بنصف قيمته للذي لم يعتق.(5)

5- من أعتق مملوكين في مرضه وليس له مال غيرهما:

[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن رجل أعتق مملوكين في مرضه وليس له مال غيرهما، قال: حدثني أبو عبيدة أنه يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعيان في ثلثي قيمتهما.(6)

6- حكم إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما دون الآخر:

(1) - هو حرٌّ.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/191.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/191.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/192.

(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/195.

(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/212.

٩٥ / ١٤٧