فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٧قال أبو غانم]سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من الرضاع أنّهم كرهوا له جميعا بيعه، قال: ورفع الحديث أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد أنه يكره أن يبيعه.(1)
11- حكم شراء العبد وجهل المشتري بأن له زوجة:
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل يبيع عبدا قد كان زوجه امرأة،ولم يخبر المشتري بأن للعبد امرأة، ثم علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء، والعيب إن شاء رد، وإن شاء غير ذلك.(2)
12- حكم من قال: إذا بعت غلامي فهو حرٌّ وقال المشتري إن اشتريته فهو حرٌّ:
[قال أبو غانم] قلت فإن قال: إن بعت غلامي هذا؛ فهو حرٌّ، فقال له رجل من الناس: وأنا إن اشتريته فهو حرٌّ، فباع البائع واشترى المشتري، قال[أبو المؤرج]: يعتق من مال البائع، قلت له: ومتى يعتق، قال: حين باعه، فقلت: فكيف يجب له العتق حين باعه، وقد صار إلى المشتري، أفيعتق ما لا يملك؟ قال: هكذا سمعنا أنه حرٌّ حين باعه، قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: هو حرٌّ في نفس البيع، وكذلك قال أبو عبيدة.(3)
13- تعليق العتق على فعل ما:
[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن رجل يقول: إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه كذلك؛ فغلامي حرٌّ، فكان على غير ما كان، قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: يلزمه ذلك.(4)
14- قذف العبد لامرأته الحرَّة:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/196.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/233.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/198.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/199.