فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٩18- حكم الحط على المكاتب على أن يؤدي ما عليه قبل محل الأجل:
[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن رجل يحط عن مكاتبه مكاتبته على أن يؤدي إليه قبل محل الأجل، قال: كان أبو عبيدة يكره ذلك في المكاتب، وفي رجل يبيع من رجل سلعة إلى أجل ثم يسأله أن يعجل له ويضع عنه، قال أبو المؤرج: فكره ذلك أبو عبيدة في الأمرين جميعا.(1)
19- حكم تعجيل قبض الحق من الغريم والمكاتب:
قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عبد الله ابن عباس أنه لا يرى بتعجيل قبض الحق من الغريم والمكاتب والوضع عنهما بأسا، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: قد سمعنا في ذلك قولاً من بعض الصحابة، فهو أحب إليَّ من قول ابن عباس أنه كره ذلك.(2)
20- العبد بين رجلين فكاتبه أحدهما دون إذن الآخر:
[قال أبو غانم] قلت: فلو أن عبدا بين رجلين، كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه، ثم أنكر صاحبه؛ [قال أبو المؤرج]كانت الكتابة جائزة، وليس للشريك أن يردها، فإن أعتق الشريك العبد؛ كان عتقه باطلا؛ لأن الأول قد أعتقه على مال فوجب له عليه نصف قيمته، وصار ولاؤه له، ولو أن مملوكا بين رجلين دبره أحدهما، لم يكن للآخر أن يعتقه؛ لما دخل فيه من العتق وهو قول أبي عبيدة.(3)
21- حكم المكاتِب:
…وقول الشيخ أبو عبيدة:[في المكاتب]بمنزلة الحر في كل قليلٍ أو كثيرٍ، من حدٍّ أو قصاصٍ أو شهادةٍ أو غير ذلك.(4)
22- مكاتبة مملوك ولده:
[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن رجل يكاتب مملوك ولده، قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: نعم ذلك جائز.(5)
- - - - - - - -
فقه الأحوال الشخصية
يحتوي على:
كتاب النكاح
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/205.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/205.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/133.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/19.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/207.