فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠١

5- … وكذلك في المفقود إذا فقد، فاعتدت وتزوجت بولي وشهود، وولدت من الآخر أولاداً، ثم قدم الأول، فالأولاد للآخر عند أبي عبيدة والربيع بن حبيب… .(1)

6- وقول النبي - عليه السلام-: " الولد للفراش "(2) عموما في الأمة والحرة عند أبي مسلم بن أبي كريمة في رواية أصحابه عنه عبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب وغيرهم: إذا وطئ رجلان امرأة أو أمة وكان الأول صاحب فراش وعاقبه الآخر بوطء شبهة، فالولد للأول وهو صاحب الفراش ما لم يستدل به أنه ليس للأول وأنه للآخر.(3)

7- … امرأة سباها المشركون وتركت زوجا في الإسلام، فأتت بأولاد عدة ثم رجعت إلى الزوج الأول، فلمن الأولاد الذين ولدوا في دار الحرب؟ … ووجدت في الأجوبة عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم(4) -رحمهم الله- كتبه بهذه المسألة إلى الربيع بن حبيب وابن عباد بالمشرق فأجابه الربيع بن حبيب فقال: انظر من سبي من النساء وهن حوامل فولدن بدار الحرب، أو ما يرجى أن يكون حملها من زوجها في الإسلام، فألحقوهم بآبائهم في الإسلام، وما حملن بدار الحرب فلا يلحق نسبهم بالأزواج، ويرجعن إلى أزواجهن بعد العدة على النكاح الأول.(5)

باب النفقة:

1- وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، وقد دخل بها، فقولهما في ذلك أن لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها.(6)

(1) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص31 .

(2) - رواه الربيع ح 609 ص157، ورواه البخاري ح 2421 ص454، ورواه مسلم ح 1457و1458 ص631، ورواه أبو داوود ح2271و2270و2272 ص388، ورواه ابن ماجه ح2004و2005و2006و2007 ص335، وغيرهم كثر.

(3) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص31 .

(4) - ترجم له سابقا ص10.

(5) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص31 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/276 ، ( المدونة الكبرى) 2/53 .

١٠١ / ٢٠٨