فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٢2- وزعم ابن المعلى أن الربيع قال: في المطلقة ثلاثا أن لها النفقة ولا تذهب نفقتها بمعصيته هو ربه.(1)
3- وكان الربيع يروي عن أبي عبيدة رفعه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى.(2)
4- سألت أبا المؤرج: عن رجل يعجز عن نفقة امرأته، ولا يقدر على ما ينفق عليها لافتقاره إلى ذلك؟ قال: إما ينفق عليها أو يطلقها. قال: وكذلك حدثني محبوب عن الربيع.(3)
5- رجل عجز عن نفقة امرأته فقرا … أنهم يجبرونه على الطلاق؛ لأنه وسعه، "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"(4) ، " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها"(5) ، وهذا لم يؤته إلا الطلاق فلينفق منه وهذا أشبه، [ وهذا القول] قول الربيع ومحبوب ووائل.(6)
6- وعن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة ؟ قال ابن المعلى عن الربيع وسليمان: لها النفقة.(7)
7- قال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته ولم يترك لها شيئاً يصلحها فاستدانت على زوجها، فإنه يؤخذ لها من زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف.(8)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/231 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 50/234 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/183 .
(4) - البقرة /286 .
(5) - الطلاق / 7 .
(6) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( العدل والإنصاف) 2/89 .
(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/72 .
(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/223 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 35/80 .