فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

2- وزعم ابن المعلى أن الربيع قال: في المطلقة ثلاثا أن لها النفقة ولا تذهب نفقتها بمعصيته هو ربه.(1)

3- وكان الربيع يروي عن أبي عبيدة رفعه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى.(2)

4- سألت أبا المؤرج: عن رجل يعجز عن نفقة امرأته، ولا يقدر على ما ينفق عليها لافتقاره إلى ذلك؟ قال: إما ينفق عليها أو يطلقها. قال: وكذلك حدثني محبوب عن الربيع.(3)

5- رجل عجز عن نفقة امرأته فقرا … أنهم يجبرونه على الطلاق؛ لأنه وسعه، "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"(4) ، " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها"(5) ، وهذا لم يؤته إلا الطلاق فلينفق منه وهذا أشبه، [ وهذا القول] قول الربيع ومحبوب ووائل.(6)

6- وعن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة ؟ قال ابن المعلى عن الربيع وسليمان: لها النفقة.(7)

7- قال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته ولم يترك لها شيئاً يصلحها فاستدانت على زوجها، فإنه يؤخذ لها من زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف.(8)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/231 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع ) 50/234 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/183 .

(4) - البقرة /286 .

(5) - الطلاق / 7 .

(6) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( العدل والإنصاف) 2/89 .

(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/72 .

(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/223 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 35/80 .

١٠٢ / ٢٠٨