فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٣8- وإذا استأذنت امرأة وزوجها غائب، قال ابن عبد العزيز: إذا شكت المرأة زوجها يفرض لها نفقة مثلها في غيبته. وكان الربيع يقول: لا أفرض لها النفقة إلا فيما يستقبل وكذلك بلغنا عن شريح(1) وبه نأخذ.(2)
9- وعن الربيع أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في الصحة، فإن لاعنها في مرضه فلها ميراث ما دامت في العدة، وإن انقضت العدة ثم مات فلا ميراث بينهما.(3)
كتاب الحقوق:
باب فيما يستحق الوالد من مال الولد:
1- وعن الربيع: عن رجل يقع على جارية ابنه؟ قال: مال ابنه له حلال والشرك عليه حرام، لا تحل له الجارية له فيها شرك.(4)
2- وقال الربيع: إذا أراد أخذ مال ولده الذي ورثه من أمه وكان موسرا فإنه يشهد على نفسه ويكتبه على نفسه دينا، وإن كان فقيرا فله مال ولده ما لم يضار به.(5)
3- وجاز للأب إبراء نفسه من مال ولده قبل أن يطلب إليه أو بعد ما طلب، وقال الربيع: إذا طلب.(6)
4- وإذا باع الرجل على ابنه دارا أو متاعا وهو كبير من غير حاجة ولا عذر فقضى دينا عليه… وكان الربيع يقول: بيعه جائز عليه.(7)
(1) - شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، مات بالكوفة سنة 78هـ. انظر الزركلي ( الأعلام) 3/161 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/226 ، ( المدونة الكبرى) 2/106 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/226 ، 71/105 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي (جامع أبي الحسن البسيوي) 4/118 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 35/87 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/101 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/381 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 11/116 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 23/109 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .