فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

(1)

باب حق الأم على الولد:

1- ومن الأثر: عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيماً كان أو مدركاً لا بأس عليها.(2)

باب حق الولد على الوالد:

1- قال الربيع: من أراد الجهاد وله ولدان فقيران كارهان لخروجه، فإن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم معهما فهو أفضل.(3)

2- وعن الربيع: رجل تصدق برقيقة صدقة على بعض ولده، هل له أن يرجع فيسوي بين ولده؟ قال: نعم.(4)

3- سألت محبوبا(5) ووائلا(6) : أيجوز للابن ما يتصدق به عليه والده في حياته؟ قالا: لا ورفعا ذلك إلى أبي عمرو الربيع بن حبيب. قلت لهما: وكذلك إن نحل بعض ولده دون بعض فحاز بعضهم ولم يحز البعض، قالا: كان الربيع بن حبيب يقول: ما تعجبني هذه النحلة، وقد كان عليه في العدل أن يساوي بينهم، فإن هو فعل مضت تلك العطية لمن حاز من ولده ومن لم يحز فلا عطية له، وقد أساء الذي فعل ذلك وركب أمرا مكروها.(7)

باب العدل بين الأزواج:

1- رفع إلى الربيع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليه العدل بينهن وإنما ذلك فضل منه.(8)

باب اليتيم:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/205 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع)6/303 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 4/279 ، الشيخ الفضل بن الحواري (جامع الفضل بن الحواري) 1/64 ، 2/72 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/121 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 23/59 ، الشيخ أبو زكريا ( الإيضاح في الأحكام) 4/134 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 23/23 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/407 .

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - ترجم له سابقا ص9.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/210 .

(8) - الشيخ أحمد الكندي (المصنف) 35/17 .

١٠٥ / ٢٠٨