فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

1- … عن الربيع - رضي الله عنه-: في رجل بيده أصل مال، وهو يغرم الأيتام والأرامل، أنه يعامل [ و] يبايع له و يشتري منه.(1)

2- قلت: فالرجل يكون عنده اليتيم في حجره وله مال، أيدفع ماله مضاربة وهو لا يريد به إلا النماء والخير؟ قال أبو المؤرج(2) : السلامة له ألا يحركه. قلت: فإن حركه فتوى(3) ؟ قال: عليه الضمان وإن ربح فالربح لليتيم. .... قال: وأخبرني أبو أيوب عن الربيع مثل قول أبي المؤرج والله أعلم.(4)

3- سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب: عن اليتيم يكون في حجر الرجل يعزل طعامه؟ قال: لا خير في عزل طعام اليتيم لأنه ضرر باليتيم.(5)

4- وقال الربيع: الزكاة على اليتامى في أموالهم ما بلغت.(6)

5- وإذا كانت الشفعة لليتيم، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: له الشفعة إن كان له وصي أخذها بالشفعة، وإن لم يكن وصي كان على شفعته إذا أدرك، وإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا، وكذلك قول الربيع.(7)

باب في اللقيط:

1- وقال الربيع: لا أرى من يكفله إلا من أولى الناس به إذا لم يعرف له أحدا.(8)

2- [ إذا مات اللقيط هل يصلى عليه ؟] عن الربيع قال: يصلى عليه وهو خير الثلاثة إن كان مسلما، وإنما كان ذلك في رجلين فجرا فأسلما ولم يسلم ولدهما فقيل شر الثلاثة.(9)

(1) - مجهول ، كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة ( مرقون) ص 10 .

(2) - ترجم له سابقا ص17.

(3) - فتوى من التوى أي هلاك المال. انظر الرازي (مختار الصحاح) ص70 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/117 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/144 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/242 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/155 .

(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/297 .

(9) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/299 .

١٠٦ / ٢٠٨