فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

3- قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطا فأشهد أنه إن أدرك فإني أستخدمه بقدر ما أنفق عليه فله ذلك، وإن حمله حسبة وأنفق عليه فلا سبيل له عليه.(1)

كتاب المعاملات:

باب العيب في المبيع:

1- عن [أبي] أيوب(2) و هاشم(3) عن ابن سيرين(4) أن شريحا(5) قال: من ابتاع دابة أو سلعة فوجد بها داء ثم عرضها على البيع، فقد وجبت في عنقه، وهو قول الربيع.(6)

2- سألت أبا المؤرج(7) : عن رجل يشتري من رجل عبدا فيغلِ عليه، ثم يجد في العبد عيبا فيرده على سيده، كيف يصنع بغلته التي غل؟ قال: حدثني أبو عبيدة(8) أن الغلة في ضمانه وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب فقال فيها مثل قول أبي المؤرج.(9)

3- وإذا اشترى الرجل جارية فوجد فيها عيبا فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الأخر؟ قال ابن عبد العزيز(10) : ليس لواحد منهما أن يرد حصته حتى يجتمعان على الرد، وكذلك قول الربيع.(11)

4- سألت أبا المؤرج: عن عيب الفحل؟ قال: كان أبو عبيدة يرخص فيه للذي يعطيه ويكرهه للذي يأخذه. قال: وكذلك قال عبد العزيز وأخبرني محبوب(12) عن الربيع.(13)

5- إذا اشترى الرجل من رجل جارية أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك فوجد المشتري فيها عيبا فقال: بعتها وبها هذا العيب، فأنكر البائع ذلك … وكان الربيع يقول: يردها ويقول ما ردها إلا عدلاً.(14)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 23/124 .

(2) - ترجم له سابقا ص9.

(3) - ترجم له سابقا ص20.

(4) - ترجم له سابقا ص8.

(5) - ترجم له سابقا ص70.

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 30/108 .

(7) - ترجم له سابقا ص17.

(8) - ترجم له سابقا ص7.

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/122 .

(10) - ترجم له سابقا ص15.

(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/199 .

(12) - ترجم له سابقا ص9.

(13) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/126 .

(14) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/102 .

١٠٧ / ٢٠٨