فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٧3- قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطا فأشهد أنه إن أدرك فإني أستخدمه بقدر ما أنفق عليه فله ذلك، وإن حمله حسبة وأنفق عليه فلا سبيل له عليه.(1)
كتاب المعاملات:
باب العيب في المبيع:
1- عن [أبي] أيوب(2) و هاشم(3) عن ابن سيرين(4) أن شريحا(5) قال: من ابتاع دابة أو سلعة فوجد بها داء ثم عرضها على البيع، فقد وجبت في عنقه، وهو قول الربيع.(6)
2- سألت أبا المؤرج(7) : عن رجل يشتري من رجل عبدا فيغلِ عليه، ثم يجد في العبد عيبا فيرده على سيده، كيف يصنع بغلته التي غل؟ قال: حدثني أبو عبيدة(8) أن الغلة في ضمانه وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب فقال فيها مثل قول أبي المؤرج.(9)
3- وإذا اشترى الرجل جارية فوجد فيها عيبا فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الأخر؟ قال ابن عبد العزيز(10) : ليس لواحد منهما أن يرد حصته حتى يجتمعان على الرد، وكذلك قول الربيع.(11)
4- سألت أبا المؤرج: عن عيب الفحل؟ قال: كان أبو عبيدة يرخص فيه للذي يعطيه ويكرهه للذي يأخذه. قال: وكذلك قال عبد العزيز وأخبرني محبوب(12) عن الربيع.(13)
5- إذا اشترى الرجل من رجل جارية أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك فوجد المشتري فيها عيبا فقال: بعتها وبها هذا العيب، فأنكر البائع ذلك … وكان الربيع يقول: يردها ويقول ما ردها إلا عدلاً.(14)
(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 23/124 .
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - ترجم له سابقا ص20.
(4) - ترجم له سابقا ص8.
(5) - ترجم له سابقا ص70.
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 30/108 .
(7) - ترجم له سابقا ص17.
(8) - ترجم له سابقا ص7.
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/122 .
(10) - ترجم له سابقا ص15.
(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/199 .
(12) - ترجم له سابقا ص9.
(13) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/126 .
(14) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/102 .