فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

6- وإذا باع الرجل بيعاً فتبرى من كل عيب فيه … وإن الربيع يقول: لا يجزيه ذلك حتى يسمي العيوب أو يريها إياه.(1)

باب رد المبيع:

1- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يشتري السلعة ثم يبدو له أن يردها إلى صاحبها ويضع له من ثمنها ولم يبين نقد ثمنها؟ قال: إن كانت الأسواق تغيرت والسلعة فلا بأس. قلت: فإن كانت لم تتغير؟ قال: لا إلا أن يكون اشتراها بنقد.(2)

2- عن أبي هريرة(3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر"(4) وقال الربيع: إن المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها.(5)

3- سئل الربيع بن حبيب وأبو المؤرج: أيتقبل الرجل أجسام السمك؟ قالوا جميعا: يكره ذلك.(6)

4- سألت أبو المؤرج: عن رجل يبيع عبدا وقد كان زوجه امرأة، ولم يخبر المشتري بأن للعبد امرأة [و] علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء رد وإن شاء غير ذلك، وكذلك قال محبوب عن الربيع ولم يرفعه إلى أبي عبيدة.(7)

5- واختلف أصحابنا: في الأمة إذا وطئت ثم ظهر بها عيب كان بها في ملك المشتري، فقال الربيع: ليس له رده وله أرش العيب.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/102 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .

(3) - ترجم له سابقا ص7.

(4) - رواه مسلم ح1524 ص670، ورواه أبو داوود ح3441 ص587، ورواه أحمد ح8994 2/386 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/200 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/139 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/75 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/135 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/162 ، ( المدونة الكبرى) 2/204 .

(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/247 .

١٠٨ / ٢٠٨