فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٨6- وإذا باع الرجل بيعاً فتبرى من كل عيب فيه … وإن الربيع يقول: لا يجزيه ذلك حتى يسمي العيوب أو يريها إياه.(1)
باب رد المبيع:
1- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يشتري السلعة ثم يبدو له أن يردها إلى صاحبها ويضع له من ثمنها ولم يبين نقد ثمنها؟ قال: إن كانت الأسواق تغيرت والسلعة فلا بأس. قلت: فإن كانت لم تتغير؟ قال: لا إلا أن يكون اشتراها بنقد.(2)
2- عن أبي هريرة(3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : " من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر"(4) وقال الربيع: إن المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها.(5)
3- سئل الربيع بن حبيب وأبو المؤرج: أيتقبل الرجل أجسام السمك؟ قالوا جميعا: يكره ذلك.(6)
4- سألت أبو المؤرج: عن رجل يبيع عبدا وقد كان زوجه امرأة، ولم يخبر المشتري بأن للعبد امرأة [و] علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء رد وإن شاء غير ذلك، وكذلك قال محبوب عن الربيع ولم يرفعه إلى أبي عبيدة.(7)
5- واختلف أصحابنا: في الأمة إذا وطئت ثم ظهر بها عيب كان بها في ملك المشتري، فقال الربيع: ليس له رده وله أرش العيب.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/102 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .
(3) - ترجم له سابقا ص7.
(4) - رواه مسلم ح1524 ص670، ورواه أبو داوود ح3441 ص587، ورواه أحمد ح8994 2/386 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/200 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/139 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/75 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/135 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/162 ، ( المدونة الكبرى) 2/204 .
(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/247 .