فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

6- فإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما جاريته فوجد أحدهما عيبا بجاريته التي قبض، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يردها ويأخذ جاريته؛ لأن البيع قد انقضى وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع … وكذلك قولهم في الرقيق والحيوان والعروض.(1)

7- وإذا اشترى الرجل جارية فباع بعضها وبقى عنده بعضها، فوجد بها عيبا قد كان البائع دلسه، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرد ما نقصه العيب، ويقال له رد الجارية كما أخذتها وإلا فلا شيء لك وكذلك قول الربيع وبه نأخذ.(2)

8- قلت: فلو أن رجلا اشترى ثوبا أو عبدا فباع نصفه مكانه ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد، وقال المشتري الأول: أنا أرد، أيكون له أن يرد نصفه في العبد أم لا؟ … قال الربيع و أبو المؤرج لا يرد العبد وإنما له نصف العيب.(3)

9- وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره فوجد فيه عيبا… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر ويحلف أنه ما رضي بالعيب ولو كان غائبا بتلك البلدة.(4)

10- وكذلك الرجل معه مال مضاربة فأتى بلادا يتجر فيها بذلك المال… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد السلعة التي بها عيب حتى يضرب المال فيحلف [أنه] ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبا بتلك البلدة.(5)

باب الشرط والاستثناء في البيع:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/203 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/102 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/136 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى)2/203 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .

١٠٩ / ٢٠٨