فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٩6- فإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما جاريته فوجد أحدهما عيبا بجاريته التي قبض، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يردها ويأخذ جاريته؛ لأن البيع قد انقضى وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع … وكذلك قولهم في الرقيق والحيوان والعروض.(1)
7- وإذا اشترى الرجل جارية فباع بعضها وبقى عنده بعضها، فوجد بها عيبا قد كان البائع دلسه، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرد ما نقصه العيب، ويقال له رد الجارية كما أخذتها وإلا فلا شيء لك وكذلك قول الربيع وبه نأخذ.(2)
8- قلت: فلو أن رجلا اشترى ثوبا أو عبدا فباع نصفه مكانه ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد، وقال المشتري الأول: أنا أرد، أيكون له أن يرد نصفه في العبد أم لا؟ … قال الربيع و أبو المؤرج لا يرد العبد وإنما له نصف العيب.(3)
9- وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره فوجد فيه عيبا… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر ويحلف أنه ما رضي بالعيب ولو كان غائبا بتلك البلدة.(4)
10- وكذلك الرجل معه مال مضاربة فأتى بلادا يتجر فيها بذلك المال… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد السلعة التي بها عيب حتى يضرب المال فيحلف [أنه] ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبا بتلك البلدة.(5)
باب الشرط والاستثناء في البيع:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/203 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/102 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/136 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى)2/203 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .