فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٠

1- سألت أبا المؤرج: عن رجل يأتي إلى رجل يشتري منه ثوبا فيقول: ان تقدمني فهو لك بعشرة دراهم، وأن أخرته نسيته فهو لك بعشرين درهما؟ قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا بأس إذا قطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا، وكذلك أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب، غير أن أبا عبيدة قال أن الربيع كان يقول: إذا ذهبا به ولم يقطع أحد الأجلين قبل أن يفترقا فهو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.(1)

2- عن حماد(2) والربيع أنهما قالا في رجل اشترى ثوبا بشرط فضاع الثوب، فقالا: هو ضامن للثوب حتى يرده إلى صاحبه، وقال الربيع: إن عرضه للبيع فقد هدم الشرط والثوب للمشترى إذا قطع الثمن وإن لم يقطع الثمن فضاع الثوب فليس عليه شيء.(3)

3- قلت: فرجل اشترى عبدا من رجل وله مال ولم يستثن البائع ماله؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان(4) وحدثني محبوب عن الربيع: إن العبد وماله للمشتري.(5)

4- وإذا اشترى الرجل بيعاً على أن البائع فيه بالخيار شهراً … وكان الربيع يقول: الخيار كله جائز شهراً أو سنة أو على ما اشترطا عليه.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى)/2/137 .

(2) - إما أن يكون حماد بن سلمة بن دينار البصري، أحد رجال الحديث والنحاة، كان حافظا ثقة مأمونا، توفي سنة 167هـ، وإما أن يكون حماد بن أسامة الكوفي ، كنيته أبو أسامة، من حفاظ الحديث، وكان ثقة، توفي سنة 201هـ. انظر الزركلي (أعلام) 2/271-272.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/217 .

(4) - ترجم له سابقا ص23.

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/164 ، ( المدونة الكبرى) 2/205 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/103 .

١١٠ / ٢٠٨