فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٠1- سألت أبا المؤرج: عن رجل يأتي إلى رجل يشتري منه ثوبا فيقول: ان تقدمني فهو لك بعشرة دراهم، وأن أخرته نسيته فهو لك بعشرين درهما؟ قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا بأس إذا قطع أحد الثمنين قبل أن يفترقا، وكذلك أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب، غير أن أبا عبيدة قال أن الربيع كان يقول: إذا ذهبا به ولم يقطع أحد الأجلين قبل أن يفترقا فهو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.(1)
2- عن حماد(2) والربيع أنهما قالا في رجل اشترى ثوبا بشرط فضاع الثوب، فقالا: هو ضامن للثوب حتى يرده إلى صاحبه، وقال الربيع: إن عرضه للبيع فقد هدم الشرط والثوب للمشترى إذا قطع الثمن وإن لم يقطع الثمن فضاع الثوب فليس عليه شيء.(3)
3- قلت: فرجل اشترى عبدا من رجل وله مال ولم يستثن البائع ماله؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان(4) وحدثني محبوب عن الربيع: إن العبد وماله للمشتري.(5)
4- وإذا اشترى الرجل بيعاً على أن البائع فيه بالخيار شهراً … وكان الربيع يقول: الخيار كله جائز شهراً أو سنة أو على ما اشترطا عليه.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى)/2/137 .
(2) - إما أن يكون حماد بن سلمة بن دينار البصري، أحد رجال الحديث والنحاة، كان حافظا ثقة مأمونا، توفي سنة 167هـ، وإما أن يكون حماد بن أسامة الكوفي ، كنيته أبو أسامة، من حفاظ الحديث، وكان ثقة، توفي سنة 201هـ. انظر الزركلي (أعلام) 2/271-272.
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/217 .
(4) - ترجم له سابقا ص23.
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/164 ، ( المدونة الكبرى) 2/205 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/103 .