فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١١5- وإذا اشترى رجل بيعاً على أن البائع فيه بالخيار يوماً، فقبضه المشتري فهلك عنده، قال ابن عبد العزيز: المشتري ضامن لقيمته؛ لأنه أخذه على البيع وكذلك قول الربيع …، والقول قول ابن عبد العزيز والربيع، ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فعليه ثمنه في قولهم جميعاً.(1)
6- وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض ..... وكان الربيع يقول: جائز، قلت: فإن كانت الدار لا يكون فيها مائة ذراع. قال: المشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما اتفق على البائع.(2)
7- وإذا باع الرجل بيعاً، واشترط فيه شروطاً أن لا يبيع من فلان وأن لا يعتقه … قال أبو غسان والربيع في هذا: كله فاسد، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب(3) - رضي الله عنه-، وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(4)
8- ومن ابتاع من رجل بيعا وشرط فيه شرطا على أن يبيع لفلان أو يهبه أو يعتقه فعن الربيع أنه يكره ذلك.(5)
9- ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال … وكان الربيع يقول: له أن يرجع فيما حط عنه؛ لأنه تغيب ، ولو أن الطالب قال: إن ظهر لي فلان فله من مالي كذا وكذا، لم يكن قوله واجبا عليه في قولهم جميعا.(6)
باب الخيار في البيع:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/103 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/202 .
(3) - ترجم له سابقا ص9.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/142 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .