فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١١

5- وإذا اشترى رجل بيعاً على أن البائع فيه بالخيار يوماً، فقبضه المشتري فهلك عنده، قال ابن عبد العزيز: المشتري ضامن لقيمته؛ لأنه أخذه على البيع وكذلك قول الربيع …، والقول قول ابن عبد العزيز والربيع، ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فعليه ثمنه في قولهم جميعاً.(1)

6- وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض ..... وكان الربيع يقول: جائز، قلت: فإن كانت الدار لا يكون فيها مائة ذراع. قال: المشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما اتفق على البائع.(2)

7- وإذا باع الرجل بيعاً، واشترط فيه شروطاً أن لا يبيع من فلان وأن لا يعتقه … قال أبو غسان والربيع في هذا: كله فاسد، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب(3) - رضي الله عنه-، وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(4)

8- ومن ابتاع من رجل بيعا وشرط فيه شرطا على أن يبيع لفلان أو يهبه أو يعتقه فعن الربيع أنه يكره ذلك.(5)

9- ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال … وكان الربيع يقول: له أن يرجع فيما حط عنه؛ لأنه تغيب ، ولو أن الطالب قال: إن ظهر لي فلان فله من مالي كذا وكذا، لم يكن قوله واجبا عليه في قولهم جميعا.(6)

باب الخيار في البيع:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/200 ، ( المدونة الكبرى) 2/103 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/202 .

(3) - ترجم له سابقا ص9.

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/142 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .

١١١ / ٢٠٨