فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٢

1- سألت ابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عما روى الناس ورفعوه إلى النبي - عليه السلام- أنه قال: " البائعان بالخيار ما لم يفترقا"(1) قالوا جميعا: بلغنا ذلك عن النبي عليه السلام والأمر عندنا كذلك.(2)

2- روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا" والعلماء في تأويل هذا الحديث مختلفون… ومنهم من جعل لهما ذلك ما لم يوجب الصفقة وينعقد البيع، فإذا وجبت الصفقة وانعقد البيع على غير شرط خيار أحدهما على صاحبه فالبيع تام ولا خيار لواحد منهما… قيل للربيع: أليس جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- " البائع والمشتري بالخيار ما لم بفترقا "؟ قال الربيع: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال ذلك فهو حق كما قال ولكن لم يصح ذلك عندنا.(3)

3- ومن اشترى دابة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فركبها… وقال الربيع: إن كان إنما ركبها لينظرها فليس ذلك برضا في قياس الاستحسان، وإن كان ركبها بعد ذلك فهي لازمة له وإن رأى عيبا ثم ركبها بعد أن رأى العيب لزم أيضا.(4)

باب في اختلاف البائع والمشتري:

1- سألت أبا المؤرج وأبا غسان مخلد بن العمرد وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن المتبايعين إذا اختلفا في البيع قالوا جميعا: القول قول المشتري وإن لم يأت البائع بالبينة استحلف المشتري.(5)

(1) - رواه الربيع ح568 ص148، ورواه البخاري ح2108 ص397، ورواه مسلم ح1532 ص674، ورواه أبو داوود ح3453، 3454 ،3456 ص589، ورواه ابن حبان ح4892 ص858 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/129 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/152 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/147 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/129 .

١١٢ / ٢٠٨