فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٣

2- إذا سلم الرجل ثوبا إلى الخياط فقال له ربه: أمرتك بقميص. وقال الخياط: أمرتني بقباء … وقال الربيع: القول قول الخياط في ذلك ولو أن الثوب هلك من عند الخياط ولم يختلف رب المال والخياط في عمله… وقال الربيع: هم ضامنون لكل ما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه شيئا.(1)

3- إذا اشترى رجل أرضا فيها نخل وحمل فلم يذكر النخل ولا الحمل … وكان الربيع يقول: الثمرة للمشتري لأن الثمرة من النخلة.(2)

4- سألت الربيع - رحمه الله عز وجل-: عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا، فشغل عن قطعها حتى أثمرت، قال: إن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك فهذا مكروه، وليس للبائع الثمرة ولا هي أيضا للمشتري. قلت: فلمن؟ قال: للفقراء. قلت: فإن لم يشترط ورضي البائع بتركه لها حتى أثمرت؟ قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت: والرطبة مثل ذلك ؟ قال: نعم.(3)

5- ومن اشترى نخلة على أن يقلعها حتى حملت، فإن نقض البائع البيع فهو منقض؛ لأجل الزيادة، فإن أتم البيع ففي الثمرة اختلاف بين أصحابنا قال بعضهم: الثمرة للمشتري. وقال آخرون: الثمرة للفقراء، وهو قول الربيع بن حبيب… .(4)

6- ومن باع على رجل سدرة ليقطع فسلها ويطعمه غنمه جاز ذلك، فإن تركها المشتري حتى أثمرت فالثمر على قول الربيع لا للبائع ولا للمشتري وهي للفقراء.(5)

باب بيع السلم:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/198 ، ( المدونة الكبرى) 2/110 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/199 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 44/384 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/40 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/73 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( الكتاب الضياء) 17/134 .

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( الكتاب الضياء) 17/184 .

١١٣ / ٢٠٨