فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٣2- إذا سلم الرجل ثوبا إلى الخياط فقال له ربه: أمرتك بقميص. وقال الخياط: أمرتني بقباء … وقال الربيع: القول قول الخياط في ذلك ولو أن الثوب هلك من عند الخياط ولم يختلف رب المال والخياط في عمله… وقال الربيع: هم ضامنون لكل ما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه شيئا.(1)
3- إذا اشترى رجل أرضا فيها نخل وحمل فلم يذكر النخل ولا الحمل … وكان الربيع يقول: الثمرة للمشتري لأن الثمرة من النخلة.(2)
4- سألت الربيع - رحمه الله عز وجل-: عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا، فشغل عن قطعها حتى أثمرت، قال: إن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك فهذا مكروه، وليس للبائع الثمرة ولا هي أيضا للمشتري. قلت: فلمن؟ قال: للفقراء. قلت: فإن لم يشترط ورضي البائع بتركه لها حتى أثمرت؟ قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت: والرطبة مثل ذلك ؟ قال: نعم.(3)
5- ومن اشترى نخلة على أن يقلعها حتى حملت، فإن نقض البائع البيع فهو منقض؛ لأجل الزيادة، فإن أتم البيع ففي الثمرة اختلاف بين أصحابنا قال بعضهم: الثمرة للمشتري. وقال آخرون: الثمرة للفقراء، وهو قول الربيع بن حبيب… .(4)
6- ومن باع على رجل سدرة ليقطع فسلها ويطعمه غنمه جاز ذلك، فإن تركها المشتري حتى أثمرت فالثمر على قول الربيع لا للبائع ولا للمشتري وهي للفقراء.(5)
باب بيع السلم:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/198 ، ( المدونة الكبرى) 2/110 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/199 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 44/384 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/40 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 6/73 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( الكتاب الضياء) 17/134 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( الكتاب الضياء) 17/184 .