فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٤1- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن السلم والسلف إلى أجل؟ قالوا جميعا: لا بأس بذلك.(1)
2- وإذا كان لرجل طعام على رجل أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله، وإذا أسلم الرجل في اللحم فكان ابن عبد العزيز يقول: لا خير فيه؛ لأنه غير معروف، وكذلك قول الربيع … وبقولهما في هذا نأخذ.(2)
3- عن [أبي] أيوب عن ابن سيرين والربيع أنهم قالوا: لا بأس بأن يبيع الرجل البعير بخمسين شاة وعشرة دراهم، قال: وإذا كانت الغنم و البعير و البقر معجلة و الحيوان و الدراهم نسيئة فلا بأس ، وإذا كانت الدراهم معجلة و الحيوان بالتأخير فلا خير في ذلك.(3)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/127 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/208 ، ( المدونة الكبرى) 2/103 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/193 .