فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٦7- وقد جاء الأثر بالنهي عن السلم في الحيوان؛ لأنه غرر وليس بشيء معروف، وقال الربيع: إذا كان إلى أجل معلوم وسن معلوم فلا بأس به.(1)
8- وقال الربيع: لا بأس بالسلف في الحيوان إلى أجل معلوم وضرب معلوم ووقت معلوم وأسنان معلومة.(2)
9- ومن جامع أبي صفرة(3) . وقال الربيع: إذا أسلفت إلى أجل فخذ بذلك كفيلا ولا تأخذ رهنا، وإذا بعت عروضا فخذ الرهن والكفيل. قلت: أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه؟ قال: يفسد السلم. قلت: فإن اشترط المكان ولم يصف الطعام أي ضرب هو أجيد أم وسط؟ قال: يفسد السلف. قلت: لم أفسدته في هذين الوجهين؟ قال: إذا لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه فسد؛ لأن صاحب الحق يقول: أوفني في مكان كذا وكذا. ويقول صاحب الطعام: أوفيك في مكان آخر. قلت: فإن اصطلحا على أن يوفيه في مكان واحد؟ قال: لا يجوز ذلك أيضا. قلت: لم؟ قال: لأن الأصل وقع على غير معلوم.(4)
10- … قلت: أرأيت إن اشترطا جيدا وكيلا معلوما وأجلا معلوما واشترط عليه أن يوفيه بالكوفة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.(5)
11- … في حفظ هاشم(6) أن بشيرا(7) كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر بلعق، فسأل بشير الربيع: هل يجوز له أن يأخذ دون شرطه؟ قال: ليس إلا من البلعق… .(8)
(1) - الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 45/13 .
(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/64 .
(3) - ترجم له سابقا ص20.
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/65 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/66 .
(6) - ترجم له سابقا ص13.
(7) - ترجم له سابقا ص9.
(8) - الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 45/30 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/207 .