فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٦

7- وقد جاء الأثر بالنهي عن السلم في الحيوان؛ لأنه غرر وليس بشيء معروف، وقال الربيع: إذا كان إلى أجل معلوم وسن معلوم فلا بأس به.(1)

8- وقال الربيع: لا بأس بالسلف في الحيوان إلى أجل معلوم وضرب معلوم ووقت معلوم وأسنان معلومة.(2)

9- ومن جامع أبي صفرة(3) . وقال الربيع: إذا أسلفت إلى أجل فخذ بذلك كفيلا ولا تأخذ رهنا، وإذا بعت عروضا فخذ الرهن والكفيل. قلت: أرأيت رجلا أسلم إلى رجل في طعام كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه؟ قال: يفسد السلم. قلت: فإن اشترط المكان ولم يصف الطعام أي ضرب هو أجيد أم وسط؟ قال: يفسد السلف. قلت: لم أفسدته في هذين الوجهين؟ قال: إذا لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه فسد؛ لأن صاحب الحق يقول: أوفني في مكان كذا وكذا. ويقول صاحب الطعام: أوفيك في مكان آخر. قلت: فإن اصطلحا على أن يوفيه في مكان واحد؟ قال: لا يجوز ذلك أيضا. قلت: لم؟ قال: لأن الأصل وقع على غير معلوم.(4)

10- … قلت: أرأيت إن اشترطا جيدا وكيلا معلوما وأجلا معلوما واشترط عليه أن يوفيه بالكوفة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.(5)

11- … في حفظ هاشم(6) أن بشيرا(7) كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر بلعق، فسأل بشير الربيع: هل يجوز له أن يأخذ دون شرطه؟ قال: ليس إلا من البلعق… .(8)

(1) - الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 45/13 .

(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/64 .

(3) - ترجم له سابقا ص20.

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/65 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/66 .

(6) - ترجم له سابقا ص13.

(7) - ترجم له سابقا ص9.

(8) - الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 45/30 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/207 .

١١٦ / ٢٠٨