فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٧12- اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذمة مضمونة وقضى الدراهم الحاضره ثمناً عن ذهب مضمون في الذمة… وقال الربيع: جائز والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما إذا تقدم ضمانه في الذمة.(1)
بيع المرابحة:
1- وإذا باع الرجل لرجل ثوبا مرابحة على شيء، وقد سماه فباع المشتري الثوب فوجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه دراهم… وكان الربيع يقول: يحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح.(2)
2- ابن سيرين والربيع: في رجل ابتاع بيعاً بنسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة؟ فقالا: لا يعلمه إنه اشتراه بنسيئة.(3)
3- وعن الربيع أنه قال: إذا كان للرجل زرع فرفع من طعامه للبيع فرفعه للربح فلا بأس، فأما إن قل الطعام في البلد فلا يشتري من سوق المسلمين ولا يحتكره.(4)
باب بيع ما لا يقبض:
1- وعن الربيع ـ رحمه الله ـ قال: أما ما كال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه.(5)
2- قال الربيع: فأما ما يكال فلا يباع إلا إذا ما حيز واحتجبا(6)
3- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.(7)
4- وإذا بعت بيعا مما لا يكال ولا يوزن، ثم بعته من قبل أن يقبضه فلا بأس به، هكذا قال الربيع.(8)
5- فيمن اشترى بيعاً مما لا يكال أو يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس هكذا قال الربيع.(9)
باب الصرف:
(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/56 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .
(3) - تاشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/64 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/22 .
(5) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/127 .
(6) - الشيخ أحمد بن النظر ( الدعائم) ص171 .
(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/188 .
(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/177 .
(9) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/26 .