فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٧

12- اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذمة مضمونة وقضى الدراهم الحاضره ثمناً عن ذهب مضمون في الذمة… وقال الربيع: جائز والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما إذا تقدم ضمانه في الذمة.(1)

بيع المرابحة:

1- وإذا باع الرجل لرجل ثوبا مرابحة على شيء، وقد سماه فباع المشتري الثوب فوجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه دراهم… وكان الربيع يقول: يحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح.(2)

2- ابن سيرين والربيع: في رجل ابتاع بيعاً بنسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة؟ فقالا: لا يعلمه إنه اشتراه بنسيئة.(3)

3- وعن الربيع أنه قال: إذا كان للرجل زرع فرفع من طعامه للبيع فرفعه للربح فلا بأس، فأما إن قل الطعام في البلد فلا يشتري من سوق المسلمين ولا يحتكره.(4)

باب بيع ما لا يقبض:

1- وعن الربيع ـ رحمه الله ـ قال: أما ما كال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه.(5)

2- قال الربيع: فأما ما يكال فلا يباع إلا إذا ما حيز واحتجبا(6)

3- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.(7)

4- وإذا بعت بيعا مما لا يكال ولا يوزن، ثم بعته من قبل أن يقبضه فلا بأس به، هكذا قال الربيع.(8)

5- فيمن اشترى بيعاً مما لا يكال أو يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس هكذا قال الربيع.(9)

باب الصرف:

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/56 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .

(3) - تاشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/64 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/22 .

(5) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/127 .

(6) - الشيخ أحمد بن النظر ( الدعائم) ص171 .

(7) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/188 .

(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/177 .

(9) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/26 .

١١٧ / ٢٠٨