فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٨

1- وقيل فيمن اشترى عشرة دراهم بدينار فيجد فيها درهما زائفة… قال الربيع: يرد عليه ما كان لا ينفعه ولا يكون شريكا في الدينار.(1)

باب بيع السلطان والمسجون:

1- قال الربيع: لا بأس بالشراء من ذي ضغطة من السلطان إذا علمت أنه محتاج إلى بيعه فاشتر منه، وهكذا قال في المسجون إذا طلب إليك واحتاج إلى بيعه فاشتر منه.(2)

باب بيع الفضولي:

1- وإذا باع الرجل لرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت .... قال الربيع : سكوته إقرار بالبيع.(3)

2- ومن بائع مال لرجل و هو حاضر ساكت، فعن الربيع أنه: لا يجوز وإن كان ساكتاً.(4)

باب بيع المرضعة:

1- سألت أبا المؤرج وأخبرني من سأل الربيع: عن بيع المرضعة وقد أرضعت لمواليها؟ قالوا جميعا: لا بأس.(5)

باب بيع الأمة:

1- عن الربيع فيما أحسب [ أنه] قال: لا يفرق بين الأمة وولدها إذا كان مملوكا وكان صغيرا ولا يبيعه سيدها وحده ويمسكها ولا يبيعها وحدها، ويمسكه حتى يصير ولدها في حد الاكتفاء عنها؛ لأنه يضيع ولا يلتفت إليه مولاه، ولكن إذا كان ولدها منه فأراد بيعها كان ذلك له؛ لأنه أولى بولده ولا يضيعه إن شاء الله.(6)

باب البيع الفاسد:

1- وإذا باع الرجل بيعا إلى العطا فهو فاسد، وكذلك في بيع إلى أجل لا يعرف، وإن استهلكه المشتري فعليه قيمته، وإن أحدث فيه عيبا رده ورد ما نقصه العيب، وإن كان قائما بعينه وقال: لا أريد الأجل ولكن انقد المال جاز ذلك على قول الربيع.(7)

(1) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/124 .

(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/299 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/85 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .

(4) - ال شيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/277 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/144 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/152 ،153 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .

١١٨ / ٢٠٨