فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٩2- وإذا خسر الرجل في الدين، فأفلسه القاضي وباع في السجن أو وهب وأعتق … وكان الربيع يقول: لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا عتقه بعد التفليس، ويباع ماله ويقسمه [ بين] الغرماء.(1)
3- وإذا باع الرجل نصيبه من دار غير مسمى من ثلث أو ربع أو كذا وكذا سهاما … وكان الربيع يقول: إذا كانت أسهما كثيرة لم تجز حتى يسمى.(2)
4- وإذا كان باع الرجل بيعا من ورثته وهو مريض، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز بيعه لذلك الشيء إذا مات في مرضه ذلك وكذلك قول الربيع … وبقول الربيع وابن عبد العزيز نأخذ وعليه نعتمد.(3)
5- وقال أبو حفص(4) كان رأي الأشياخ كما أشار إليهم الربيع في المريض أنه لا يجوز أن يبيع في دين عليه أو في نفقته ونفقة عياله، فإنه يجوز وينظر فيه فإن كان باعه بأقل من ثمنه أو فيه غبن أو محاباة لم يجز للمشتري من ذلك إلا بقدر الثمن الذي أعطاه والباقي من المال للورثة.(5)
6- وإذا أعطى الرجل لرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من الربح فهو بينهما نصفان، أو دار يؤجرها على أن أجرها بينهما نصفان، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان هذا كله فاسد وللذي باع الثوب أجر مثله وبه نأخذ.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/202 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/205 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/205 .
(4) - لعله أبو حفص الخراساني، فقيه عاش في القرن الثاني أو الثالث، من بلاد خراسان، له مسائل في الأثر. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص43 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 59/170 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/207 ، ( المدونة الكبرى) 2/114 .