فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

7- وإذا غصب الرجل من رجل جارية فباعها، وأعتقها المشتري، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: البيع والعتق في هذا باطلان. قلت: لم؟ قال: لأن الغاصب باع مالا يملك، وأعتق المشتري مالا يملك. قلت: إن أناسا يقولون أن عتق المشتري في هذا جائز وهو ضامن لقيمتها. قال: ليس فيما يقولون شيء فالقول ما قد أعلمتك أولا فاقتصر عليه.(1)

8- وبلغني عن رجل من أهل البصرة أنه سأل الربيع فقال: رجل سوقي جاءني بثوب يساوي عشرين درهما، فاشتريته بعشرة دراهم، قال الربيع: لا يشتريه. قال الرجل: يا أبا عمرو أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا. قال الربيع: إنه لا بصر له.(2)

9- ومن اشترى جارية على أنها حامل أو الشاة أو الفرس أو الناقة فالبيع على هذا فاسد؛ لأنه شيء لا يعرف. وقال الربيع: إن كان حملا قد استبان فالبيع جائز.(3)

باب البيع المنهي عنه:

1- وعن الربيع قال: لا يباع الأخ من الرضاعة، وذكرت بيع من أرضعته فقد كره ذلك المسلمون.(4)

2- وإذا باع الرجل ثمرة قبل أن تبلغ من أصناف الغلات إذا لم يشترط ترك تلك الثمرة إلى أن تبلغ فإن البيع جائز… قال: لا يجوز في قولهم، قال الربيع: لا خير من بيع شيء في ذلك حتى يبلغ … .(5)

3- وإن كان اشتري أجامة محصورة فيها السمك. فقولهم: لا يجوز، وكذلك بلغنا عن ابن مسعود(6) وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- أنهما قالا: لا يشتري سمكا في الماء وهو غرر(7) .(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/103 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 44/329 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/141 ، 230 .

(4) - الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 43/178 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/202 .

(6) - ترجم له سابقا ص25.

(7) - لم أقف على تخريجه .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/202 .

١٢٠ / ٢٠٨