فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٦1- قال(1) : وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: أيما امرأة أعطت لزوجها عطية طيبة بذلك نفسها فهي جائزة ويتلوا هذه الآية " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"(2) .(3)
2- قال الربيع: وإن دعت المرأة أنما أعطت لزوجها ذلك ضرارا لم تجز تلك العطية.(4)
3- سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن المرأة تتصدق من مال زوجها وتعطي منه وتهب؟ قالوا جميعا: لا تتصدق المرأة ولا تعطي ولا تهب من مال زوجها إلا بإذنه.(5)
4- قلت لهما: وكذلك أن يجعل لولده بعضا دون بعض فأجاز بعضهم ولم يجز البعض، والربيع يقول: ما تعجبني هذه النحلة وكان علي في العذر أن يساوي بينهم، وإن هو فعل مضت تلك العطية لمن جاز [و] من كره، ومن لم يجز فلا عطية له وقد أساء الذي فعل ذلك وركب أمرا مكروها.(6)
5- وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت عليه بصدقة أو أبرأته من مهرها ثم قالت بعد ذلك: أكرهني وجاءت بالبينة على ذلك؟ … وكان الربيع يقول: لا أقبل بينتها على الإكراه ويبطل ما صنعت له من هبة أو صدقة عليه وإن وهبت له هبة أو تصدقت عليه بصدقة ثم قالت من بعد ذلك: أكرهني على ذلك، ولم تكن لها بينة على ما ادعت من الإكراه، فقول الربيع: أنه يقبل ذلك منها ويبطل ما صنعت وإذا قامت البينة على الإكراه، فيقول الربيع: نأخذ.(7)
(1) - لعله أبو المؤرج.
(2) - النساء/ 4 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/324 ، ( المدونة الكبرى) 2/157 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/325 ، ( المدونة الكبرى) 2/157 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/337 ، ( المدونة الكبرى) 2/161 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/171
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/214 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .