فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

1- قال(1) : وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: أيما امرأة أعطت لزوجها عطية طيبة بذلك نفسها فهي جائزة ويتلوا هذه الآية " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"(2) .(3)

2- قال الربيع: وإن دعت المرأة أنما أعطت لزوجها ذلك ضرارا لم تجز تلك العطية.(4)

3- سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن المرأة تتصدق من مال زوجها وتعطي منه وتهب؟ قالوا جميعا: لا تتصدق المرأة ولا تعطي ولا تهب من مال زوجها إلا بإذنه.(5)

4- قلت لهما: وكذلك أن يجعل لولده بعضا دون بعض فأجاز بعضهم ولم يجز البعض، والربيع يقول: ما تعجبني هذه النحلة وكان علي في العذر أن يساوي بينهم، وإن هو فعل مضت تلك العطية لمن جاز [و] من كره، ومن لم يجز فلا عطية له وقد أساء الذي فعل ذلك وركب أمرا مكروها.(6)

5- وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت عليه بصدقة أو أبرأته من مهرها ثم قالت بعد ذلك: أكرهني وجاءت بالبينة على ذلك؟ … وكان الربيع يقول: لا أقبل بينتها على الإكراه ويبطل ما صنعت له من هبة أو صدقة عليه وإن وهبت له هبة أو تصدقت عليه بصدقة ثم قالت من بعد ذلك: أكرهني على ذلك، ولم تكن لها بينة على ما ادعت من الإكراه، فقول الربيع: أنه يقبل ذلك منها ويبطل ما صنعت وإذا قامت البينة على الإكراه، فيقول الربيع: نأخذ.(7)

(1) - لعله أبو المؤرج.

(2) - النساء/ 4 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/324 ، ( المدونة الكبرى) 2/157 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/325 ، ( المدونة الكبرى) 2/157 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/337 ، ( المدونة الكبرى) 2/161 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/171

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/214 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .

١٢٦ / ٢٠٨