فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

6- وإذا وهب رجل لرجل هبة من أرض أو جارية صغيرة وأعظم عليها النفقة وأصلحها حتى نبتت وأدركت … وكان الربيع يقول : ليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة بعينها أو زادت أو نقصت إذا لم يذكر ثوابا ولم يتعرض له مضت هبته ولا ثواب له ، وروى في ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة.(1)

7- وإذا كان الولد في عيال أبيه وقد أدرك، فوهب له أبوه هبة ولم يقبضها فإن ابن عبدالعزيز والربيع كانا يقولان: لا يجوز ذلك.(2)

8- وإذا وهب رجل لرجلين هبة دارا أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاها منه… كان الربيع يقول: الهبة جائزة.(3)

9- وإذا كانت دار بين اثنين فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه قبل أن يقسماها … وكان الربيع يقول: إذا كانت دارا بين رجلين فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه فهذا قبض وهو معلوم، وكان يقول: الهبة جائزة وإن لم تقبض.(4)

10- وإذا وهب رجل لرجل أرضا أو دارا، ثم عوضه بعد ذلك عوضا وقبضه، فكان ابن عبد العزيز يقول: جائز ولا يكون ذلك بمنزلة الشراء ولا يستطيع الواهب أن يرجع في هبته بعد العوض في قولهما - أي ابن عبدالعزيز والربيع- جميعا.(5)

11- وإذا وهب لرجل هبة في مرضه ولم يقبضها الموهوب حتى مات الواهب … وكان الربيع يقول: جائزة من الثلث.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/214 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/216 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/166 .

١٢٧ / ٢٠٨