فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٧6- وإذا وهب رجل لرجل هبة من أرض أو جارية صغيرة وأعظم عليها النفقة وأصلحها حتى نبتت وأدركت … وكان الربيع يقول : ليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة بعينها أو زادت أو نقصت إذا لم يذكر ثوابا ولم يتعرض له مضت هبته ولا ثواب له ، وروى في ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة.(1)
7- وإذا كان الولد في عيال أبيه وقد أدرك، فوهب له أبوه هبة ولم يقبضها فإن ابن عبدالعزيز والربيع كانا يقولان: لا يجوز ذلك.(2)
8- وإذا وهب رجل لرجلين هبة دارا أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاها منه… كان الربيع يقول: الهبة جائزة.(3)
9- وإذا كانت دار بين اثنين فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه قبل أن يقسماها … وكان الربيع يقول: إذا كانت دارا بين رجلين فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه فهذا قبض وهو معلوم، وكان يقول: الهبة جائزة وإن لم تقبض.(4)
10- وإذا وهب رجل لرجل أرضا أو دارا، ثم عوضه بعد ذلك عوضا وقبضه، فكان ابن عبد العزيز يقول: جائز ولا يكون ذلك بمنزلة الشراء ولا يستطيع الواهب أن يرجع في هبته بعد العوض في قولهما - أي ابن عبدالعزيز والربيع- جميعا.(5)
11- وإذا وهب لرجل هبة في مرضه ولم يقبضها الموهوب حتى مات الواهب … وكان الربيع يقول: جائزة من الثلث.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/214 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/165 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/216 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/215 ، ( المدونة الكبرى) 2/166 .