فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٨12- عن الربيع بن عبدالصمد الواسطي(1) عن أبي بكر الموصلي(2) عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب: عن امرأة تهب لزوجها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا؟ قال: لا.(3)
13- قال ابن المعلى(4) عن الربيع: إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسانا ثم قدر بينهما فراق حازت عطيتها له.(5)
14- عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب: عن امرأة تهب لزوجها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا؟ قالا: لا.(6)
باب الصدقة:
1- قلت: فالرجل يتصدق بصدقة هل له أن يرجع فيها؟ قالوا جميعا(7) : لا يرجع فيها.(8)
2- قلت لأبي المؤرج: يتصدق الرجل بصدقة ثم يرثها؟ قال حدثني أبو عبيدة: أن الرجل إذا تصدق بصدقة وهو يريد بها وجه الله تعالى ثم يرثها فإني أرى له أن يجعلها في مثل ذلك الوجه ولا يأكلها، وكذلك قال حاتم بن منصور(9) . قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن ذلك فقال فيها قولهما.(10)
(1) - الربيع بن عبد الصمد الواسطي، فقيه عاش في القرن الثاني أو الثالث الهجري، من بلدة واسط بالعراق. انظر فهد السعدي (معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص62 .
(2) - لم أعثر على ترجمته .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 58/551 .
(4) - ترجم له سابقا ص9.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 58/551 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 27/1/215 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 27/1/216 .
(7) - يقصد أبا المؤرج وابن عبد العزيز والربيع وحاتم بن منصور وأبا غسان مخلد بن العمرد وأبو مهاجر هاشم بن مهاجر وابن عباد.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/329 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .
(9) - ترجم له سابقا ص15.
(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/329 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .