فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

12- عن الربيع بن عبدالصمد الواسطي(1) عن أبي بكر الموصلي(2) عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب: عن امرأة تهب لزوجها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا؟ قال: لا.(3)

13- قال ابن المعلى(4) عن الربيع: إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسانا ثم قدر بينهما فراق حازت عطيتها له.(5)

14- عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب: عن امرأة تهب لزوجها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا؟ قالا: لا.(6)

باب الصدقة:

1- قلت: فالرجل يتصدق بصدقة هل له أن يرجع فيها؟ قالوا جميعا(7) : لا يرجع فيها.(8)

2- قلت لأبي المؤرج: يتصدق الرجل بصدقة ثم يرثها؟ قال حدثني أبو عبيدة: أن الرجل إذا تصدق بصدقة وهو يريد بها وجه الله تعالى ثم يرثها فإني أرى له أن يجعلها في مثل ذلك الوجه ولا يأكلها، وكذلك قال حاتم بن منصور(9) . قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن ذلك فقال فيها قولهما.(10)

(1) - الربيع بن عبد الصمد الواسطي، فقيه عاش في القرن الثاني أو الثالث الهجري، من بلدة واسط بالعراق. انظر فهد السعدي (معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص62 .

(2) - لم أعثر على ترجمته .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 58/551 .

(4) - ترجم له سابقا ص9.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 58/551 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 27/1/215 .

(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 27/1/216 .

(7) - يقصد أبا المؤرج وابن عبد العزيز والربيع وحاتم بن منصور وأبا غسان مخلد بن العمرد وأبو مهاجر هاشم بن مهاجر وابن عباد.

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/329 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .

(9) - ترجم له سابقا ص15.

(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/329 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .

١٢٨ / ٢٠٨