فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

3- قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: في رجل يتصدق بسهمه من الميراث وهو لا يعرف مبلغ عدده، قال الربيع: إن كان له سهم من عشرة أو أقل أو أكثر يعرف أنه عشر أو تسع أو سبع حتى ينتهي ذلك فهو جائز عليه، وإن جهل كثرة المال.(1)

4- قلت: فالمرأة تتصدق على زوجها عالها من صداق أو غيره لم يبد لها في ذلك، وتذكر أنها إنما فعلت ذلك لأنه ضربها؟ … قال [ أبو المؤرج] وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع قالا: الصداق عنده نحلة، قال الله تعالى"فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا"(2) .(3)

5- سألت أبا المؤرج وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يقول كل مالي هدى؟ قال: العشر من ذلك يجزيه.(4)

6- سألت محبوبا ووائلا: أيجوز للابن أن يتصدق به عليه أبوه في حياته؟ قالا: لا، ورفعا ذلك إلى أبي عمرو الربيع بن حبيب.(5)

باب العارية:

1- وإذا أعار رجل لرجل أرضا بيني فيها، ولم يوقت له فيها وقتا، ثم بدا له أن يخرجه بعد ما بنى فيها؟ … وكان الربيع يقول: للذي أعاره له قيمة البناء، وكذلك بلغنا عن شريح، فإن وقت له وقتا ثم بدا له أن يخرجه قبل ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء وقولهما - ابن عبد العزيز والربيع – جميعا.(6)

2- وإذا أقام الرجل البينة في أرض أو نخلة أن له، وقد أصاب الذي في يده النخلة من غلة النخلة، فقولهما: أن الذي كان في يده النخل ضامن لقيمة ما أخذ من الغلة.(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/330 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .

(2) - النساء/ 4 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/330 ، ( المدونة الكبرى) 2/159 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/147 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/255.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/255.

١٢٩ / ٢٠٨