فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٩3- قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: في رجل يتصدق بسهمه من الميراث وهو لا يعرف مبلغ عدده، قال الربيع: إن كان له سهم من عشرة أو أقل أو أكثر يعرف أنه عشر أو تسع أو سبع حتى ينتهي ذلك فهو جائز عليه، وإن جهل كثرة المال.(1)
4- قلت: فالمرأة تتصدق على زوجها عالها من صداق أو غيره لم يبد لها في ذلك، وتذكر أنها إنما فعلت ذلك لأنه ضربها؟ … قال [ أبو المؤرج] وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع قالا: الصداق عنده نحلة، قال الله تعالى"فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا"(2) .(3)
5- سألت أبا المؤرج وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يقول كل مالي هدى؟ قال: العشر من ذلك يجزيه.(4)
6- سألت محبوبا ووائلا: أيجوز للابن أن يتصدق به عليه أبوه في حياته؟ قالا: لا، ورفعا ذلك إلى أبي عمرو الربيع بن حبيب.(5)
باب العارية:
1- وإذا أعار رجل لرجل أرضا بيني فيها، ولم يوقت له فيها وقتا، ثم بدا له أن يخرجه بعد ما بنى فيها؟ … وكان الربيع يقول: للذي أعاره له قيمة البناء، وكذلك بلغنا عن شريح، فإن وقت له وقتا ثم بدا له أن يخرجه قبل ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء وقولهما - ابن عبد العزيز والربيع – جميعا.(6)
2- وإذا أقام الرجل البينة في أرض أو نخلة أن له، وقد أصاب الذي في يده النخلة من غلة النخلة، فقولهما: أن الذي كان في يده النخل ضامن لقيمة ما أخذ من الغلة.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/330 ، ( المدونة الكبرى) 2/158 .
(2) - النساء/ 4 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/330 ، ( المدونة الكبرى) 2/159 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/147 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/171.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/255.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/255.