فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٠3- ومن استعار عارية؟… وقال الربيع بن حبيب: جائز أن تستعمل من يد من هي في يده لأنه أمين فيها.(1)
4- قيل حكم موسى بن أبي جابر(2) في رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع على البائع فقاموا ذلك على موسى … وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها ويأخذ منه شراؤها ولا سبيل له على المشتري وروى عن الربيع وغيره.(3)
5- وروي عن الربيع وغيره - أحسب أبو عبيدة - : أن على المعير أن يأتي المستعير حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه، ثم له أن يأخذ دابته، ويرجع المشتري على المستعير البائع له.(4)
باب الوديعة:
1- عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه"(5) ، وهو قول أبي عبيدة والربيع.(6)
2- يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه" ، وهذا قول أبي علي(7) والربيع قالا: إلا أن يضمنه فيضمن فعليه الضمان.(8)
3- وإذا استودع رجل إلى رجل وديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، وقال رب المال: كذبت ولم آمرك؟ … وكان الربيع يقول: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، وعليه اليمين.(9)
(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/79 .
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/93 ، 24/172 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/275 .
(5) - رواه البيهقي في الكبرى ح12700 6/473 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 34/76 ، 81 ، 64/224 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 13/37 ، الشيخ ابن جعفر (الجامع لابن جعفر) 4/252 .
(7) - ترجم له سابقا ص23.
(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/229 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/217 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .