فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

3- ومن استعار عارية؟… وقال الربيع بن حبيب: جائز أن تستعمل من يد من هي في يده لأنه أمين فيها.(1)

4- قيل حكم موسى بن أبي جابر(2) في رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع على البائع فقاموا ذلك على موسى … وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها ويأخذ منه شراؤها ولا سبيل له على المشتري وروى عن الربيع وغيره.(3)

5- وروي عن الربيع وغيره - أحسب أبو عبيدة - : أن على المعير أن يأتي المستعير حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه، ثم له أن يأخذ دابته، ويرجع المشتري على المستعير البائع له.(4)

باب الوديعة:

1- عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه"(5) ، وهو قول أبي عبيدة والربيع.(6)

2- يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه" ، وهذا قول أبي علي(7) والربيع قالا: إلا أن يضمنه فيضمن فعليه الضمان.(8)

3- وإذا استودع رجل إلى رجل وديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، وقال رب المال: كذبت ولم آمرك؟ … وكان الربيع يقول: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، وعليه اليمين.(9)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/79 .

(2) - ترجم له سابقا ص9.

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/93 ، 24/172 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/275 .

(5) - رواه البيهقي في الكبرى ح12700 6/473 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 34/76 ، 81 ، 64/224 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 13/37 ، الشيخ ابن جعفر (الجامع لابن جعفر) 4/252 .

(7) - ترجم له سابقا ص23.

(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/229 .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/217 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .

١٣٠ / ٢٠٨