فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣١4- وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فجاء آخر يدعيها، فقال المستودع : لا أدري أيكما استودعنيها، وأبى أن يحلف لهما ولم تكن لأحدهما بينة… وكان الربيع يقول: في الأولى ليس له شيء، والوديعة بينهما نصفان.(1)
5- ومن استودع رجلا وديعة فجاء آخر يدعيها فقال المستودع: لا أدري أيكما استودعني وليس لأحدهما بينة فعن الربيع: أن المستودع يحبسها حتى يستحقها أحدهما ببينة عدل أو يصطلحان بينهما.(2)
6- وإذا استودع رجل رجلا وديعة، فاستودعها المستودع من غيره فإن ابن عبدالعزيز يقول: هو ضامن؛ لأنه قد خالف وكذلك قول الربيع.(3)
7- وإذا استودع رجل رجلا وديعة، فسأله أن يردها عليه ولم يردها عليه حتى هلكت؟ فقولهم جميعا ابن عبد العزيز والربيع وابن عباد(4) : أنه ضامن إذا لم يردها على صاحبها يوم سأله ردها … قال الربيع: ولو أعاره عارية على أي يردها ثم هلكت قبل أن يردها عليه كان ضامنا لها لأنه لم يردها كما أمره فكيف برجل أودع رجلا ثم سأله أن يردها عليه فلم يردها عليه حتى هلكت فهذا أولاهما بالضمان وأحقهما بالغرم.(5)
8- وإذا كان لرجل على رجل دين، وكانت عنده وديعة غير معلومة بعينها، فإن ابن عبدالعزيز والربيع كانا يقولان: ما ترك الميت فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/217 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/29 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/218 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .
(4) - ترجم له سابقا ص17.
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/218 ، ( المدونة الكبرى) 2/156.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/225 ، ( المدونة الكبرى)