فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

3- فما قول الذي يقول يعتق بعض وبعضه لا ينعتق، قال: يقول: أرأيت لو أن الشريك قال: نصيب شريكي منه وأما نصيبي فلا، هل كان يعتق منه ما لا يملكه؟ قال: وهو يرى العتق فيما يملك الرجل، القول في ذلك كله قول أبي عبيدة الذي رواه عن الربيع.(1)

4- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن العبد يكون بين الرجلين فيقول أحدهما لصاحبه: قد أعتقت نصيبك منه وينكر الآخر؟ قال الربيع بن حبيب: الغلام حر ويستسعى لكل واحد منهما نصيبه… .(2)

5- قال ابن عمر(3) عن النبي - صلى لله عليه وسلم- أنه قال: " من أعتق نصيبا فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله"(4) قال الربيع: نعم إلا أن يكون أعتقه عند الموت وليس له مال غيره فيعتق ثلثه ويسعى بما بقي أو يكون والدا أو ولدا أو أخا أو ذا رحم يملك منه شيئا فأعتق نصيبه فلا غرم عليه.(5)

6- ومن أعتق عند موته عبيدا له ولا مال له غيرهم؟ عن أبي معشر عن النخعي قال: يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعون فيما بقي وقال الربيع مثل ذلك.(6)

7- ومن أعتق نصيبا له في عبد عند موته … قال الربيع: إن كان له مال يبلغ ثمنه أعتق من ماله وإلا استسعى.(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/244 ، ( المدونة الكبرى) 2/113 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/367 ، ( المدونة الكبرى) 2/175 .

(3) - ترجم له سابقا ص7.

(4) - رواه البخاري ح2553 ص482 ، ورواه الترمذي ح1346 ص388، رواه البيهقي في الكبرى ح21324 10/464، ورواه عبد الرزاق ح16713 9/151 ، ورواه أحمد ح4451 2/2، ح4635 2/15 ، ورواه أبو يعلى ح5808 10/183 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/360 ، الشيخ سلمة العوتبي (كتاب الضياء) 8/23 .

(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/103 .

(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/108، الشيخ سلمة العوتبي (كتاب الضياء) 8/23 .

١٣٣ / ٢٠٨