فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

8- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يملك ذا رحم، فلم يختلفوا جميعا إن ملك ذا رحم محرم عليه نكاحه فهو حر.(1)

9- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يملك أخاه من الرضاعة، أنهم كرهوا جميعا بيعه.(2)

10- سألت أبا المؤرج: عن رجل باع من رجل مملوكا على أن يعتقه المشتري … قال: أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن هذه المسألة، فقال: أكره هذا الشرط ولم يزد على ذلك.(3)

11- قلت: فالرجل يقول لمملوكته: إن ولدت غلاما فهو حر، فولدت غلامين أو ثلاثة؟ … قال: وقال أبو المؤرج أخبرني محبوب ولا أدري رفع الحديث إلى الربيع أو لا أنه قال: إنهم أحرار الثلاثة بلا عتق.(4)

12- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، ثم يشتريه بعد [ ذلك] قالوا جميعا: لا يعتق وكيف يعتق ما لا يملك، لا عتق إلا بعد الملك.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/362 ، ( المدونة الكبرى) 2/171 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/362 ، ( المدونة الكبرى) 2/171 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/363 ، ( المدونة الكبرى) 2/172 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/364 ، ( المدونة الكبرى) 2/172 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/365 ، ( المدونة الكبرى) 2/173 .

١٣٤ / ٢٠٨