فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٤8- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يملك ذا رحم، فلم يختلفوا جميعا إن ملك ذا رحم محرم عليه نكاحه فهو حر.(1)
9- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يملك أخاه من الرضاعة، أنهم كرهوا جميعا بيعه.(2)
10- سألت أبا المؤرج: عن رجل باع من رجل مملوكا على أن يعتقه المشتري … قال: أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن هذه المسألة، فقال: أكره هذا الشرط ولم يزد على ذلك.(3)
11- قلت: فالرجل يقول لمملوكته: إن ولدت غلاما فهو حر، فولدت غلامين أو ثلاثة؟ … قال: وقال أبو المؤرج أخبرني محبوب ولا أدري رفع الحديث إلى الربيع أو لا أنه قال: إنهم أحرار الثلاثة بلا عتق.(4)
12- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، ثم يشتريه بعد [ ذلك] قالوا جميعا: لا يعتق وكيف يعتق ما لا يملك، لا عتق إلا بعد الملك.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/362 ، ( المدونة الكبرى) 2/171 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/362 ، ( المدونة الكبرى) 2/171 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/363 ، ( المدونة الكبرى) 2/172 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/364 ، ( المدونة الكبرى) 2/172 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/365 ، ( المدونة الكبرى) 2/173 .