فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٦16- قلت: فالرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر، وهو لا ينوي بذلك العتق؟ قال ابن عبد العزيز: إن كان إنما قال هذه المقالة لعبده يريد بذلك استفهامه ما أنت إلا حر، حين لا تفعل ما أمرتك به ولا تتبع وصيتي، فلا أراه حرا، وإن كان إنما قال: ما أنت إلا حر غير جهة الاستفهام والاستقامة فهو حر. قال: وكذلك أخبرني من سأل الربيع بن حبيب فقال فيها مثل قول ابن عبد العزيز.(1)
17- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقول: كل مملوك لي فهو حر إن فعلت كذا وكذا، ثم اشترى رقيقا أو ورثه ثم فعل ما قال، قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب: يحنث فيهم، ويخرجون عنه أحرارا.(2)
18- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقول لمملوك رجل أنت حر من مالي؟ قالوا جميعا: لا عتق لرجل فيما لا يملك.(3)
19- وإن قال إنما أنت حر وإنما أنت عتيق فعن قتادة(4) والربيع: أنه بذلك حر.(5)
20- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يكون له غلامان ثم يقول أحدهما حر، ثم يموت ولا يدرى أيهما أعتق؟ قالوا جميعا: يستسعيان في قيمة واحد منهما وهما حران.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/366 ، ( المدونة الكبرى) 2/174 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/176 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/177 .
(4) - ترجم له سابقا ص8.
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/62 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/177 .