فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

16- قلت: فالرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر، وهو لا ينوي بذلك العتق؟ قال ابن عبد العزيز: إن كان إنما قال هذه المقالة لعبده يريد بذلك استفهامه ما أنت إلا حر، حين لا تفعل ما أمرتك به ولا تتبع وصيتي، فلا أراه حرا، وإن كان إنما قال: ما أنت إلا حر غير جهة الاستفهام والاستقامة فهو حر. قال: وكذلك أخبرني من سأل الربيع بن حبيب فقال فيها مثل قول ابن عبد العزيز.(1)

17- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقول: كل مملوك لي فهو حر إن فعلت كذا وكذا، ثم اشترى رقيقا أو ورثه ثم فعل ما قال، قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب: يحنث فيهم، ويخرجون عنه أحرارا.(2)

18- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقول لمملوك رجل أنت حر من مالي؟ قالوا جميعا: لا عتق لرجل فيما لا يملك.(3)

19- وإن قال إنما أنت حر وإنما أنت عتيق فعن قتادة(4) والربيع: أنه بذلك حر.(5)

20- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يكون له غلامان ثم يقول أحدهما حر، ثم يموت ولا يدرى أيهما أعتق؟ قالوا جميعا: يستسعيان في قيمة واحد منهما وهما حران.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/366 ، ( المدونة الكبرى) 2/174 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/176 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/177 .

(4) - ترجم له سابقا ص8.

(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/62 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/370 ، ( المدونة الكبرى) 2/177 .

١٣٦ / ٢٠٨