فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

21- وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: يعتق من مال البائع ويرد الثمن على المشتري؛ لأنه حلف وهو في ملكه، ورفع ذلك إلى أبي عبيدة قال: وقال أبو عبيدة: إنما يعتق من مال البائع في البيع إن رضي المشتري بذلك، وبقول ابن عبد العزيز والربيع الذي رواه عن أبي عبيدة في هذا نأخذ.(1)

22- وسئل: عن رجل ملك ذا محرم منه أن عمر بن الخطاب - رحمه الله- قال: من ملك ذا محرم منه فهو حر(2) ، قال الربيع عن أبي ربيعة(3) وعن جابر: أن من ملك كل ذي محرم فهو حر، وقال: من اشترى ولده أو ولد ولده أو أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو عمته أو خالته فهم أحرار ساعة يشتريهم، ليس له أن يرجع عن ذلك، فإن اشترى بني عمته أو بني خالته، أو اشترى من يحل له نكاحه فهم خدمه وهو قول جابر، وقال: إنما يعتق من لا يحل له نكاحه، ويكره له بيع قرابته إلا في دين أو قضاء نسك واجب عليه.(4)

23- وقال الربيع: ليس للعبد عتق إلا بإذن مولاه، فإن باعه منه ثم أعتقه فإن أعتقه طيب النفس مضى عتقه، وإلا فلا يعتق إن غير مولاه بعد البيع.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/253 .

(2) - رواه أبو داوود ح3945 ص662، ورواه النسائي في الكبرى ح4903 3/174، ورواه البيهقي في الكبرى ح21211 10/290، ورواه ابن أبي شيبة ح20072 4/286، ورواه عبد الرزاق ح16856،16857 9/183 .

(3) - أبي ربيعة ، عاش في القرن الأول أو الثاني الهجري روى عنه الربيع. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب (بيان الشرع) ص63 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/266 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/285 .

١٣٧ / ٢٠٨