فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٨24- وسئل: عن الرجل قال لغلامه: خذ مني سنة وأنت حر، عن قتادة أنه قال: له شرطه. وقال الربيع مثل ذلك عن قتادة أنه قال: أنت حر وخذ مني سنة، قال: هو حر يومئذ. وقال الربيع: هو على شرطه قدم الكلام أو أخره فهما سواء إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة.(1)
25- وعن رجل أعتق مملوكة له واستثنى ما في بطنها، فعن أبي الحسن(2) أنهما حران، وقال الربيع: الله أعلم فأما في البيع فله أن يستثني.(3)
26- وقال شريح: إن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة، أنه لا يجد ولاءهم وهو أيضا قول الربيع.(4)
27- فإن كانت جارية فأعتقها المشتري… وقال الربيع: يجوز عتقه إذا كان قد قطعا الثمن، فإن أعتقها فجائز عتقه وهذا من الخيار. وقال الربيع: إن كان المشتري قد قبضها ورضيها لم يجز للبائع فيها عتق.(5)
28- عن المرأة أعتقت ولم تشعر أن لها الخيار… قال الربيع عن أبي عبيدة: إذا غشيها فلا خيار لها علمت أو لم تعلم.(6)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/287 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/62 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/25 .
(2) - أبو الحسن علي بن محمد بن علي البسيوي الأزدي اليحمدي، فقيه وعلامة، من علماء القرن الرابع، تتلمذ على يد الشيخ محمد بن بركة، من آثاره مختصر البسيوي وجامع أبي الحسن البسيوي. انظر البطاشي ( إتحاف الأعيان) 1/300 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/331 ، 55/32 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/28 ، الشيخ محمد بن الحواري (جامع أبي الحواري) 3/32 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/381 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 6/27 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/147 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/464 .