فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٩29- عن قتادة عن الزهري(1) : أن حفصة بنت عمر(2) أعتقت أمة لها يقال ريا أو مرا وقالت لها: إن غشيك زوجك فلا خيار لك(3) احسب ذلك، وقال الربيع مثل ذلك.(4)
30- عن أبي معشر(5) عن النخعي(6) عن عائشة(7) : أن زوج بريرة كان حرا(8) … وقال الربيع: هما سواء لها الخيار عليهما جميعا من الحر والعبد إذا أعتقت فإن غشيها واحد منهما فلا خيار لها.(9)
31- وعن ابن عباس(10) والحسن(11) أنهما قالا في الأمة: يدركها العتق قبل أن يدخل بها زوجها فتختار نفسها. قال [ محمد بن محبوب(12) ] : لا شيء لها وبه نأخذ وقال الربيع مثل ذلك.(13)
باب في المكاتب:
(1) - محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، توفي سنة 122هـ. انظر الزركلي ( الأعلام) 7/97 .
(2) - حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- سنة ثلاث للهجرة بعد عائشة، روت عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها أخوها عبد الله وغيره، توفيت سنة 41 وقيل 45هـ. انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 6/68 .
(3) - لم أقف على تخريجه .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/464 .
(5) - أبو معشر زياد بن كليب التميمي ، كنيته أبو معشر الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغيرهما، وروى عنه إسماعيل بن مسلم وأيوب السختياني، توفي سنة 110هـ . انظر المزي ( تهذيب الكمال) 9/504 .
(6) - إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، كنيته أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة، روى عن شريح ومسروق وغيرهما، وروى عنه إبراهيم بن مهاجر وزياد بن كليب وغيرهما، توفي سنة 96هـ . انظر المزي ( تهذيب الكمال) 2/233 .
(7) - ترجم لها سابقا ص7.
(8) - تم تخريجه سابقا ص60.
(9) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/464 .
(10) - ترجم له سابقا ص7.
(11) - ترجم له سابقا ص19.
(12) - ترجم له سابقا ص18.
(13) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 52/464 .