فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٠1- عن أبي عبيدة والربيع رحمهم الله: أن المكاتب يعطى بعض ما أصيب منه، لقول الله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"(1) .(2)
2- وقال الربيع: هو حر لا يباع ولا يوهب وتجوز شهادته إذا كان عدلا وقصاصه قصاص الحر.(3)
3- وكان قتادة يكره أن يقول المكاتب لمواليه: ضعوا عني وأعجل لكم، وكان لا يرى بالعروض بأسا. وقال الربيع مثل ذلك.(4)
4- وإذا كان عبد بين رجلين كاتب أحدهما ولم يكاتب الآخر، فأدى المكاتب إلى من كاتبه كتابته؟ … وقال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل يوم كاتبه.(5)
5- النخعي: أنه شهد مكاتبا قام إلى أبي موسى(6) يوم الجمعة يسأل الناس وكان أول مكاتب رأيته يسأل. فقال: إني إنسان مثقل مكاتب، فحث الناس إليه فدفعت إليه الثياب والدراهم حتى قال: حسبي، فانطلق إلى أهله فوجد ما أعطى زائدا على مكاتبته بثلاثمائة درهم. فأتى أبا موسى فأخبره بأمره أن يصرفها في نحوه من الناس. قال الربيع مثل ذلك.(7)
(1) - النور / 33 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/167 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/111 .
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/112 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/169 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/112 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/175 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/366 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/112 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/180 .
(6) - أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم، كان عامل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على زبيد وعدن، واستعمله عمر على البصرة، توفي ما بين 42- 53هـ . انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 3/263 .
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/167 .