فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤١6- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن المكاتب يكاتبه سيده فيعطيه الناس ويتصدقون عليه ثم يجتمع إليه مال كثير، فأدى له ما جعل عليه وفضل عنده فضل، كيف يصنع بالفضل؟ قالوا جميعا: لا يحبس ويجعله في مثله من الرقاب.(1)
7- "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"(2) عن قتادة أنه قال: إن علمتم أن عندهم وفاء صدقا وأمانة. وقال الربيع مثل ذلك.(3)
8- عن رجل غشي مكاتبته، عن قتادة قال: [ إن] استكرهها فلها العقر وعليه الحد، وإن طاوعته فلا عقر لها وعليها الحد وهي على ما بقي من مكاتبتها، وقال الربيع مثل قول قتادة.(4)
9- وإذا كاتب على نفسه، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب، وكان الربيع يقول: المال للمكاتب إذا لم يشترطه المولى.(5)
باب المدبر
1- سألت أبا المؤرج: عن المدبر هل تباع خدمته؟ قال: نعم إن شاء باعها، وكذلك قال لي: وائل ومحبوب [ و] لا أدري رفعا ذلك إلى الربيع بن حبيب أم رأيا منهما.(6)
2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن المدبر إذا احتاج سيده هل يبيعه؟ قالوا جميعا: لا يبيعه.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/379 ، ( المدونة الكبرى) 2/180 .
(2) - النور / 33 .
(3) - الشيخ محمد بن الحواري ( جامع بن الحواري) 1/28 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/366 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/365 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/257 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/357 ، ( المدونة الكبرى)2/168 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/358 ، ( المدونة الكبرى ) 2/169 .