فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

3- قلت لأبي المؤرج: هل يطأ الرجل مدبرته؟ قال: لا بأس بذلك، وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب وأخبرني بذلك أبو غسان بأنه لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته.(1)

4- وسألته: عن المعتقة عن تدبير يغشاها سيدها، عن قتادة [ قال] : لا أرى بذلك بأسا، وعن الربيع قال: نعم يغشاها وإنما هي وليدة حتى يموت.(2)

5- قلت: فالمدبرة تلد في تدبيرها، قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن كل ما ولدت في حياة سيدها الذي دبرها فهم عبيده، وما ولدت بعد موته فهم أحرار؛ لأنها إنما ولدتهم بعدما خرجت حرة. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وروى لي محبوب عن الربيع أنه ليس بينهم في ذلك اختلاف.(3)

باب في المملوك:

1- وعن الربيع قال: ليس للمملوك إذا كان له مال أن يسكت، ولا يستأذن مولاه في الزكاة أو الحج، ولكن يجتهد في طلب ذلك والبحث عن ما يلزمه في ملكه.(4)

2- وسئل: عن رجل كاتب مملوكه على وصف. عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز(5) كان يكره ذلك أن يكون عاجلا يدا بيد، وقال الربيع مثل ذلك.(6)

3- ومن اشترى مملوكا على أن يعتقه؟ … قال الربيع: يكره أن يحبسه.(7)

باب الدين :

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/358 ، ( المدونة الكبرى ) 2/169 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/67 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/167 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/312 .

(5) - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، خليفة صالح وملك عادل، حتى قيل أنه خامس الخلفاء الراشدين، ولد ونشأ بالمدينة ، ولي الخلافة سنة 99هـ، وتوفي بعد أن دس له السم سنة 101هـ . انظر الزركلي ( الأعلام) 5/50 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/366 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/112 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/175 .

(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/58 .

١٤٢ / ٢٠٨