فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٢3- قلت لأبي المؤرج: هل يطأ الرجل مدبرته؟ قال: لا بأس بذلك، وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب وأخبرني بذلك أبو غسان بأنه لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته.(1)
4- وسألته: عن المعتقة عن تدبير يغشاها سيدها، عن قتادة [ قال] : لا أرى بذلك بأسا، وعن الربيع قال: نعم يغشاها وإنما هي وليدة حتى يموت.(2)
5- قلت: فالمدبرة تلد في تدبيرها، قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن كل ما ولدت في حياة سيدها الذي دبرها فهم عبيده، وما ولدت بعد موته فهم أحرار؛ لأنها إنما ولدتهم بعدما خرجت حرة. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وروى لي محبوب عن الربيع أنه ليس بينهم في ذلك اختلاف.(3)
باب في المملوك:
1- وعن الربيع قال: ليس للمملوك إذا كان له مال أن يسكت، ولا يستأذن مولاه في الزكاة أو الحج، ولكن يجتهد في طلب ذلك والبحث عن ما يلزمه في ملكه.(4)
2- وسئل: عن رجل كاتب مملوكه على وصف. عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز(5) كان يكره ذلك أن يكون عاجلا يدا بيد، وقال الربيع مثل ذلك.(6)
3- ومن اشترى مملوكا على أن يعتقه؟ … قال الربيع: يكره أن يحبسه.(7)
باب الدين :
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/358 ، ( المدونة الكبرى ) 2/169 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 55/67 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/167 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/312 .
(5) - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، خليفة صالح وملك عادل، حتى قيل أنه خامس الخلفاء الراشدين، ولد ونشأ بالمدينة ، ولي الخلافة سنة 99هـ، وتوفي بعد أن دس له السم سنة 101هـ . انظر الزركلي ( الأعلام) 5/50 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 46/366 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 8/112 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/175 .
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 30/58 .