فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

1- وإذا كان لرجل على رجل ذهب وعلى الآخر فضة أو على أحداهما أقل وعلى الآخر أكثر مما عليه لم يكن ذلك قصاصاً في قولهما - ابن عبدالعزيز والربيع- جميعاً.(1)

2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يستقرض دنانير فيعطى دراهم أو بالعكس؟ قالوا جميعا: لا بأس أن يأخذ دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير بسعر السوق.(2)

3- وإذا أقرّ وارث بدين وفي نصيبه وفاء ذلك الدين … وقال الربيع: عليه من الدين بقدر حصته من الميراث، فإن كان هو وأخوه دخل عليه النصف، وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث، والشاهد منهم وحده بمنزلة المقر، وإن كانوا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قولهما جميعاً - ابن عبدالعزيز والربيع.(3)

4- وإذا أقر الرجل لرجل في مرضه الذي يموت فيه بدين وعليه الشهود في حصته وليس له وفاء فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: هو مصدق فيما أقر لهم في مرضه وصحته سواء، وكذلك قول الربيع وقال: أصدق ما يكون الناس عند الموت وبه نأخذ.(4)

5- وقال الربيع عن أبي عبيدة - رحمة الله عليهما-: إن أحق ما صدق الناس فيه عند الموت، فمن أقر لوارث بحق أو بدين فهو جائز.(5)

6- وقال الربيع: أيما رجل مات وعليه دين قبل أجل الدين فليستوثق من ورثته، ولا يأخذ الغريم ماله حتى يأتيه أجل ماله.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/226 ، ( المدونة الكبرى) 2/106 بتصرف .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/144 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/226 ، ( المدونة الكبرى) 2/106 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/106 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 59/4 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 27/1/227 .

(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 11/280 .

١٤٣ / ٢٠٨