فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٤7- وسئل الربيع بن حبيب: عن رجل يقرض لرجل قرضا فيقول أعطني بأرض أخرى غير الأرض التي أقرضه بها، أو يقول ادفعه إلي بأرض كذا وكذا؟ قال: إن كان قرضها من الغش فلا خير فيه.(1)
8- وإذا كان لرجل على رجل مال من ثمن بيع فجل، فأخره عنه إلى أجل آخر … وقال الربيع: له أن يرجع في ذلك الأجل إلا أن تكون على وجه الصلح بينهما.(2)
9- اختلف أصحابنا في الأمين يأخذ الدراهم وبعضها ويتلف الباقي… أبو عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ حتى يؤديه وهو قول الربيع.(3)
باب الرهن:
1- وإذا ارتهن الرجل لآخر رهنا فوضعه على يد عدل فهلك وكانت قيمته والدين سواء… وكان الربيع يقول: الدين على الراهن كما هو من ماله؛ لأنه لم يكن في يد المرتهن، والرهن على يد عدل إنما كان موضوعاً على يد غيره، وبه نأخذ.(4)
2- سئل الربيع بن حبيب: عن الرهن هلك أو سرق؟ قال: ذهب الرهن بما فيه وقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن فيه لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان أقل مما رهن فيه فعلى رب الرهن أن يؤدي الذي نقص من الرهن إلى المرتهن.(5)
3- وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يد عدل … وقال الربيع: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم، وإذا كان في يد المرتهن فهو أحق به من الغرماء في قولهم جميعا.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .
(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/41 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/219 ، ( المدونة الكبرى) 2/149 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/219 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .