فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

7- وسئل الربيع بن حبيب: عن رجل يقرض لرجل قرضا فيقول أعطني بأرض أخرى غير الأرض التي أقرضه بها، أو يقول ادفعه إلي بأرض كذا وكذا؟ قال: إن كان قرضها من الغش فلا خير فيه.(1)

8- وإذا كان لرجل على رجل مال من ثمن بيع فجل، فأخره عنه إلى أجل آخر … وقال الربيع: له أن يرجع في ذلك الأجل إلا أن تكون على وجه الصلح بينهما.(2)

9- اختلف أصحابنا في الأمين يأخذ الدراهم وبعضها ويتلف الباقي… أبو عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ حتى يؤديه وهو قول الربيع.(3)

باب الرهن:

1- وإذا ارتهن الرجل لآخر رهنا فوضعه على يد عدل فهلك وكانت قيمته والدين سواء… وكان الربيع يقول: الدين على الراهن كما هو من ماله؛ لأنه لم يكن في يد المرتهن، والرهن على يد عدل إنما كان موضوعاً على يد غيره، وبه نأخذ.(4)

2- سئل الربيع بن حبيب: عن الرهن هلك أو سرق؟ قال: ذهب الرهن بما فيه وقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن فيه لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان أقل مما رهن فيه فعلى رب الرهن أن يؤدي الذي نقص من الرهن إلى المرتهن.(5)

3- وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يد عدل … وقال الربيع: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم، وإذا كان في يد المرتهن فهو أحق به من الغرماء في قولهم جميعا.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/201 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/41 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/219 ، ( المدونة الكبرى) 2/149 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/219 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .

١٤٤ / ٢٠٨